نص الإمامية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة على عدم اشتراط الاجتهاد فيهما، وعدم اعتبار الاجتهاد فيهما - كما جاء في جواهر الكلام - لا ينافي مضي حكمهما، يجوز تفويض أمره إلى الآحاد كنظائره وليس هو من الرياسة التي يعتبر فيها الاجتهاد .