فإذا كان يجوز الالتجاء إلى التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية ، فإن هذا التحكيم غير جائز في المواد الجنائية حيث لا يجوز توقيع عقوبة أو تدبير جنائي إلا من محكمة جنائية . لذا تحرص الدساتير على النص على ذلك فتنص المادة (27) من الدستور في دولة الإمارات على أن " العقوبة شخصية والمتهم برى حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه إثناء المحاكمة ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم وإيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور".