و ينبغي التنويه أن الدعاوى التي يقدمها الأطراف للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات تنقسم إلى قسمين من حيث الأساس القانوني الذي ينشأ عنه حق المطالبة، فإنه يحكمه المرسوم السلطاني رقم ١١٨/٢٠٠٨ ، فلا ينطبق عليها المرسوم السلطاني رقم ١١٨/٢٠٠٨ م وإنما يحكمها قانون ملحق الحوادث ، و عدم التمييز بين الحالتين يكون سببا لنقض الحكم ، كما هو الحاصل في هذا الحكم محل التعليق . و تبين المحكمة العليا الفرق بينهما بقولها :" ملحق الحوادث الشخصية يغطي ما ينتج عن حوادث المرور من وفاة أو إصابات بدنية لمالك المركبة و قائدها و أسرتيهما في الحدود المتفق عليها و طبقا للقواعد العامة المحددة في ملحق الحوادث الشخصية و بالتالي هذا النوع من التأمين بحكمه مبدأ رئيس هو انعدام صفه التعويض ،