الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: السّـائمة من بَهِيمة الأنعام، والخارج من الأرض: من الحبوب والثمار، زكاة السائمة من بـهيمة الأنعام: الإبل، تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة: وبقر الحرث والسقي لا زكاة فيها عند جمهور العلماء. أما المعلوفة وهي التي يعلفها صاحبها وينفق عليها، ولا ترعى أكثر الحول فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم؛ لحديث علي  مرفوعاً، )) وأما السائمة أكثر الحول ففيها الزكاة؛ وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. ولحديث بـهز ابن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله  قال: (( في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون. )) أما السائمة التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتـها زكاة عروض التجارة. الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله  يقول: (( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )). فحولها حول أمهاتـها، فتزكى مع أمهاتـها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً، فإن لم تبلغ الأمهات نصاباً فبداية الحول من كمال النصاب بالنتاج، ومثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة فولدت كل واحدة ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة، فأصبحت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي، وأما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيها، ونصاب بـهيمة الأنعام بالتفصيل على النحو الآتي: أولاً: نصاب الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمس ذود، وتفصيل ذلك في حديث أنس : أن أبا بكر  كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:(( بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله  على المسلمين، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستّاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستّاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت- يعني ستّاً وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة. ويوضح ذلك الجدول الآتي: ثلاث شياه 19 15 أربع شياه 24 20 حقتان 120 91 ثلاث بنات لبون 129 121 * ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 ثلاث بنات لبون وحقة، وفي 180 حقتان وابنتا لبون، أبو داود 1570]. وتجب الزكاة في الإبل بالشروط المتقدمة ، ووجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله  على المسلمين، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطِ . )). ثم ذكر أنواع الأنصباء في الإبل ؛ ولحديث أبي هريرة  وفيه: ((. تطؤه بأخفافها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، )) . فأجمع على وجوب الزكاة في الإبل علماء الإسلام . مسائل في زكاة الإبل: 1- الجبران في زكاة الإبل فقط، لحديث أنس  أن أبا بكر  كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله : (( من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنّها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنّها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدِّق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، فإنّها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة؛ فإنّها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدِّق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنّها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين )) . 2- من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه بدون أخذ الجبران؛ لحديث أنس  الذي كتبه له أبو بكر  ، وفيه في رواية أبي داود: (( …فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين؛ فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبونٍ ذكر… )) . 3- الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض؛ والجذعة ما لها ستة أشهر، والثنية ما لها سنة . أو حقة عن بنت لبون، أو عن بنت مخاض، أو عن الجذعة ابنتي لبون أو حقتين، قال ابن قدامة رحمه الله: (( لا نعلم فيه خلافاً )) ؛ لحديث أبي كعب  وفيه: أن رجلاً وجبت عليه في زكاة إبله ابنة مخاض فأعطى ناقة عظيمة فامتنع منها رسولُ الله  فذهب بـها إلى رسول الله  فطلب منه أن يقبلها بدلاً من ابنة مخاض، فقال رسول الله : (( ذاك الذي عليك، فإن تطوّعت بِخَير آجرك الله فيه، وعن الكرام كريمة، وعن السمان سمينة، وعن اللئام والهزال لئيمة هزيلة، وليس غيرها في معناها؛ لأنّها أكثر قيمة؛ ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها، أو بقر، أو غنم؛ لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله ؛ لأن في حديث أنس الذي كتب له أبو بكر رضي الله عنهما: ((…فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر )) ؛ وعلى هذا فيجزئ الذكر في الزكاة في مواضع: الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض. الثالث: إذا كان المال كله ذكوراً . لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، وهذا أقل نصاب البقر، وليس على العوامل شيء. )) ؛ أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ولحديث عبد الله بن مسعود  عن النبي  قال: (( في ثلاثين من البقر تبيع، وفي كل أربعين مسنة )) ثم تستقرض الفريضة: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، مسنة 59 40 وهكذا في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة * التبيع أو التبيعة: ما له سنة . * المسنة: ما لها سنتان . ووجوب الزكاة فيها: بالسنة، أما السنة؛ فلحديث معاذ بن جبل  أن النبي  لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة… ؛ ولحديث أبي هريرة  وفيه: ((. ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يـوم القيامـة بُطـح لها بقـاع قرقرٍ لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاءُ ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونـها وتطؤه بأظلافها، كلما مرت عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )) . وأما الإجماع فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: (( وأما الإجماع فلا نعلم اختلافاً في وجوب الزكاة في البقر )) . ثالثاً: نصاب زكاة الغنم، وتفصيل ذلك في حديث أنس : أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: (( بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله  على المسلمين، والتي أمر الله بـها رسوله، ومن سئل فوقها فلا يعطِ. )) الحديث وذكر فيه زكاة الإبل، ثم قال: ((. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ: شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: شاتان، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، إلى من شاة 120 40 وفي 500 خمس شياه، وفي 600 ست شياه، وفي 700 سبع شياه، وهكذا. وليس فيما بين الثلاثمائة وأربعمائة شيء؛ ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة… )) . ووجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع: أما السنة؛ ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قرقرٍ لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاءُ، ولا جلحاء، ولا عضباء، وتطؤه بأظلافها كلما مرت عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )) . وأما الإجماع؛ الجدول العام لزكاة السائمة من بـهيمة الأنعام تبيعتان 69 60 بنت مخاض 35 25 ثلاث شياه 300 201 ثم في كل 30 تبيع ولا هَرمة، بنتا لبون 90 76 حقتان 120 91 • وفي كل خمسين حقة. وسميت بذلك؛ لأن أمها حامل. وسميت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن. • حـقـة: ما لها ثلاث سنين، لأنها استحقت الركوب. ولا يخرج في الصدقة هرمةٌ ، ولا ذاتُ عوارٍ ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدِّق )) ، وفي حديث آل عمر بن الخطاب في الصدقة: (( ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوارٍ من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المُصدِّق )) . وعن عبد الله بن معاوية الغاضري  ، قال: قال النبي : (( ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عَبَدَ الله وحده؛ وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة مالِهِ طَـيِّـبَـةً بِهَا نفسه، رافدةً عليه كلَّ عام، ولا يعطي: الهرمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره )) . وقد دعا النبي  على من أعطى في الزكاة فصيلاً مهزولاً، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله )) فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، فقال: أتوب إلى الله  وإلى نبيه ، فقال النبي : (( اللهم بارك فيه وفي إبله )) . 2- لا يأخذ المصدِّق كرائم الأموال ولا خياره ولكن من الوسط؛ لحديث معاذ  حينما بعثه رسول الله  إلى اليمن وفيه: (( فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب )) . قال الزهري: (( إذا جاء المصدِّق قُسِّمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فأخذ المصدِّق من الوسط )) . 3 - ما بين الفريضتين في زكاة بـهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص، مثل الزيادة على الخمس في الإبل إلى التسع، وعلى العشر إلى أربع عشرة، إلى نِهاية أوقاص الإبل، وكذلك أوقاص البقر، والغنم لا زكاة فيها عفواً وترغيباً للملاك، وشكراً لهم على أداء الحق . 4- إرضاء المصدِّق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظَلَمَ؛ لحديث جرير بن عبد الله  قال: جاء ناس - يعني من الأعراب - إلى رسول الله ، عن عطاء مولى عمران: أن عمران بن الحصين استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ، ووضعناه حيث كنا نضعه . وعن أحمد بن حميد الساعدي  قال: استعمل النبي  رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا أُهدي إليّ، فقال رسول الله : (( فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً؟ )) ثم خطَبَنَا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (( أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذه هدية أُهديت لي، والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله على عنقه يوم القيامة، فلأعرفنَّ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تَيْعَر )) ثم رفع يديه حتى رُئِيَ بياض إبطيه يقول: (( اللهم هل بلغت )) بَصُرَ عيني وسمع أذني . 6- لا زكاة في غير بـهيمة الأنعام من الحيوان، فلا زكاة في الخيل، والحمير، لحديث علي  قال: قال رسول الله : (( قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة… )) ؛ إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة قد أُعدت للتجارة، ففيها زكاة عروض التجارة . إلا ما استثني . 8- شروط المخرج في الزكاة من بـهيمة الأنعام، يشترط في ذلك شروط منها: الشرط الأول: السن، والبقر، والغنم. وقد سبق ما يستثنى من جواز إخراج الذكر. الشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيباً يمنع من الإجزاء في الأضحية، إلا إذا كان الجميع معيباً. 9- إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل، أو أقل من نصاب الغنم، وكانت للتجارة؛ فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل نصاب عروض التجارة وتزكى زكاة النقدين، أما في غير عروض التجارة فلا يضم بعضها إلى بعض . 10- الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي  في بـهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمة إلا الجبرانات المقدرة كما في زكاة الإبل؛ لأن النبي  هو الذي قدرها من بـهيمة الأنعام كما تقدم، وكذلك زكاة الفطر، فلا يجوز إخراج القيمة عن العين المقدرة في الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم . 11- تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد وفي الدور، لئلا يشق الساعي على أصحاب الأموال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم )) ولفظ أبي داود: (( لا جلب ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتـهم إلا في دورهم )) . 12- لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع؛ لحديث عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب  حمل على فرس في سبيل الله فوجده يُباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله  عن ذلك، فقال: (( لا تبتعه ولا تعد في صدقتك )) . 13- دعاء المصدِّق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة؛ لحديث عبد الله بن أبي أوفى، لحديث وائل بن حجر  : أن رجلاً جاء بناقة حسناء، فقال له النبي  : (( اللهم بارك فيه وفي إبله )) . لأن السخال تعدُّ مع غيرها فتعدُّ منفردة كالأمهات، فإن الحول يبدأ من وقت ملكه لها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((. 15- نتاج السائمة من بـهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً، وإن كانت الأمهات لم تبلغ نصاباً فبداية الحول من كمال النصاب؛ لما روي عن عمر : أنه قال لساعيه: ((اعتد عليهم بالسخلة يروح بـها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم )) ؛ وهو مذهب علي  ولا يعرف لهما في عصرهما مخالفاً فكان إجماعاً؛ ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة والحكم في فصلان الإبل وعجول البقر كالحكم في السخال . 16- كل جنس من: الإبل، والغنم ينقسم إلى نوعين: وهي ذات سنامين. والبقر نوعان: البقر المعتاد، ويضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب إجماعاً . 17- الخلطة في بـهيمة الأنعام السائمة الأصل فيها حديث أنس : أن أبا بكر  كتب له التي فرض رسول الله : (( ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة))، ((وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية )) . يرثانه، أو يشتريانه، النوع الثاني: خُلطة أوصاف: بأن يكون مالُ كل واحد منهما مميزاً ولكن اشتركا في المُراح، والمحلب، والراعي، والفحل. وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل مالهما كالمال الواحد في أمرين: وإن زادا على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغا فريضة ثانية، فلو كان لكل واحد منهما عشرون من الغنم كان عليهما شاة، لأن مالهما صار كالمال الواحد في الإيجاب، فكذلك في الإخراج. ويعتبر في الخلطة شروط خمسة: الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بـهيمة الأنعام ولا تؤثر الخلطة في غيرها من الأموال. الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة؛ فإن كان أحدهما مكاتباً أو ذمّيّاً فلا أثر لخلطته؛ لأنه لا زكاة في ماله ما لم يكمل النصاب به. الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب؛ فإن اختلطا فيما دونه مثل أن يختلطا في ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة. الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها؛ والمشرب، فإذا اكتملت هذه الشروط كان مال الشخصين كالمال الواحد. الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول من أوله إلى آخره . ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال مالك في الموطأ: (( معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونـها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونـها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة، وقال الشافعي رحمه الله: هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قوله : (( خشـية الصدقة )) أي خشية: أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة. والخلطة لها تأثير في الماشية: إيجاباً، وإسقاطاً، وتغليظاً، وتخفيفاً، ومن أمثلة ذلك: * لو كان لإنسان شاة ولآخر تسع وثلاثون شاة واشتركا حولاً كاملاً فعليهما شاة على حسب ملكهما، يتراجعان بينهما بالسوية، وهذه الصورة تفيد تغليظاً؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد بملكه فلا زكاة عليه. يتراجعون بينهم بالسوية. ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعليهم شاة أثلاثاً. وهكذا فالخلطة تفيد إيجاباً، وتغليظاً، وتخفيفاً وإسقاطاً . 18- إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة أو كانت مجتمعة ضُمَّ بعضها إلى بعضٍ وكانت زكاتـها كزكاة المختلطة بغير خلاف. وإن كان بين البلدان مسافة القصر فعن أحمد روايتان: إحداهما: أن لكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته إن كان نِصَاباً ففيه الزكاة وإلا فلا، قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. )) ؛ ونحمل كلام أحمد في الرواية الأولى: على أن المصدِّق لا يأخذها، وأما رب المال فيخرج، لأنه موضع حاجة )) . قال ابن قدامة رحمه الله:(( وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب سائر الفقهاء )) .