عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر. • قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) بتاريخ 7/ 9/ 1953م • مدونة الأحوال الشخصية المغربية الصادرة في عامي 1956، وقد سبق ذكر نصوص هذه المواد عند الكلام عن موقف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من التحكيم بين الزوجين. وذهب الحنفية(61) والشافعية(62) والحنابلة(63) إلى أنه يستحب أن يكون الحكمان من أهلهما، ومن أقوال العلماء في هذه الحكمة قول ابن العربي – رحمه الله -: “والحكمة في ذلك أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين، ويجاب عما ذكره القائلون بحمل الآية على الاستحباب: بأن الوكالة والتحكيم فيما عدا الشقاق بين الزوجين لم يرد فيهما نص بأن يكونا من ذهب الحنفية(69) المالكية(70) والشافعية(71) والحنابلة(72) إلى أنه يشترط في الحكمين الإسلام والتحكيم نوع سبيل ولا شك(74). لأن حكم الحكمين ينفذ على الزوجين معا، ولا يجوز أن يحكم الكافر على المسلم، وصرح الماوردي بأنها مشترطة على القولين في الحكمين هل هما وكيلان أو حكمان، لأنهما إن كانا حاكمين فلا بد من اعتبار هذه الشروط في الحاكم، لأن الوكيل إذا كان متعلقا بنظر الحاكم لم يجز أن يكون إلا التحكيم بين الزوجين في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي ( وذهب الحنفية(82) إلى أن ما يشترط في القاضي يشترط في الحكم، الشرط الرابع: التكليف ذهب الحنفية (84) والمالكية (85) والشافعية (86) والحنابلة (87) إلى أنه يشترط في الحكمين البلوغ والعقل، الشرط السادس: الذكورة ذهب المالكية (90) والحنابلة (91) إلى اشتراط الذكورة في الحكمين؛ لأنهما إنك انا حاكمين فلا بد من اعتبار هذه الشروط في الحاكم، ولا تشترط على القول بأنهما وكيلان. وذهب الحنفية (96) إلى أن الحكم لا تشترط فيه الذكورة، الشرط السابع: المعرفة بأحكام الجمع والتفريق بين الزوجين ذهب المالكية (98) والشافعية (99) والحنابلة (100) إلى أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عالمين بالجمع والتفريق بين الزوجين بتعبير ابن قدامة (101)، والدليل على هذا الشرط أن كل من ولي أمرا يشترط معرفته بما ولي عليه (104). أما الاجتهاد فلا حاجة لهما به في أمر التحكيم؛ فعلى القول بأنهما حكمان تتم ولايتهما بتقليد الحاكم لهما، وعلى القول بأنهما وكيلان عن الزوجين لا تتم ولايتهما إلا بتوكيل الزوجين ورضاهما (111). شروط أخرى عند الحنفية: وتجدر الإشارة إلى أن الحنفية اشترطوا في الحكم شروطا أخرى، موقف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من شروط الحكمين ألزم القانون القاضي بتعيين الحكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم، وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، التحكيم بين الزوجين في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي ( ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه”. وقد أخذ القانون الإماراتي في هذا الشرط بمذهب المالكية، ومن القوانين التي اتفق معها القانون الإماراتي في هذا: • القانون المصري: القانون رقم (100) لسنة 1985م الذي جاء تعديلا لبعض مواد القانون رقم المادة رقم (7): “يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما” (112). عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما. وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح “(114). • قانون الأحوال الشخصية الكويتي: القانون رقم (51) لسنة 1984م في المادة (128): “ يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضي حكمين من أهلهما إن أمكن، المبحث الثالث مهمة الحكمين على الحكمين البداية بالإصلاح بين الزوجين بعد تعرف أسباب النزاع بينهما، وأجمع العلماء على أن قول الحكمين في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل منهما(119). أما إذا لم يتمكنا من الإصلاح بين الزوجين فقد اختلف الفقهاء في قيام الحكمين بالتفريق بين الزوجين على النحو الآتي: القول الأول: ذهب الحنفية(120) وهو أظهر القولين عند الشافعية(121) والصحيح عند الحنابلة(122) إلى أن مهمة الحكمين الإصلاح ليس غير، القول الثاني: ذهب المالكية(123) وهو قول للشافعية(124) ورواية عن الإمام أحمد(125) إلى أن الحكمين لهما فعل ما فيه المصلحة من جمع أو تفريق بين الزوجين بطلاق أو خلع، هـ - إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أنه لا يقل عن المهر وتوابعه، وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما لو طلقها بنفسه. و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما، وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما. ثانيا: أخذ القانون بمذهب المالكية القائل بأنه إذا بان للحكمين أن الضرر من الزوج حكما بالفرقة دون عوض، أما إذا اختلف الحكمان فقد خيَّر القانون القاضي بين بعث حكمين آخرين أو ضم حكم ثالث للحكمين المختلفين ليكون مرجحا لأحد الرأيين. يونيو 2012 م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد 9 عدد 2 179 التحكيم بين الزوجين في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي ( الخاتمة أهم نتائج البحث: أولا: التحكيم بين الزوجين هو: بعث القاضي حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة عند حدوث الشقاق بينهما إذا لم يتبين له المخطئ منهما ليقوم الحكمان أولا بالإصلاح بين الزوجين فإن لم يتمكنا يفرقان بينهما. هذا ولم يتطرق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ولا مذكرته الإيضاحية لتعريف التحكيم بين الزوجين، وهذا ما سارت عليه قوانين الأحوال الشخصية في بعض البلاد العربية. القاضي للمخطئ منهما، وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ثالثا: القاضي هو من يقوم ببعث الحكمين، وقد أخذ القانون الإماراتي بهذا، رابعا: عدد المحكمين اثنان ولا يكتفى بمحكم واحد، ولا يشترط بلوغهما رتبة الاجتهاد طالما كانا عارفين بأحكام الجمع أما إذا لم يتمكنا من الإصلاح فقد اختلف الفقهاء في هل هما حكمان لهما التفريق بين الزوجين بدون تفويض منهما في ذلك أو ليس لهما التفريق إلا بتفويض من الزوجين فهما وكيلان عنهما في التفريق، وترجح للباحث أن لهما الحكم بالتفريق بدون تفويض من الزوجين، وهو ما أخذ به القانون الإماراتي، ويفرقان بينهما بطلقة واحدة بائنة، والقانون الإماراتي في هذا موافق في الجملة لعدد من قوانين ثامنا: عند اختلاف الحكمين خيَّر القانون الإماراتي القاضي بين بعث حكمين آخرين أو ضم حكم يونيو 2012 م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد 9 عدد 2 يطول أمد الشقاق بين الزوجين. التوصيات: الفيومي، أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي، ابن القيم،