رز في مدونة الحقوق العينية وفق القانون رقم 39. 08 دهشام علالي الفقرة الثانية : أنواع العقارات بالرجوع الى التشريع المغربي تلاحظ أنه لم يتعرض لمفهوم العقار، وإنما اكتفى في المادة امسة من القانون رقم 39. 08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية بتعداد أنواعه، حيث ذكر الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص. أولا: العقارات بطبيعتها تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي في ظل ظهير 19 رجب 1333 المطبق على العقارات حفظة لم يكن يعرف العقارات بطبيعتها، وإنما اكتفى في الفصل السادس بتعداد أهم واعها، معتبرا من هذا القبيل كل من الأراضي والأبنية والمنشآت المتممة للبناء والمحصولات فلاحية الثابتة بجذورها وثمار الأشجار التي لم تجن والغابات التي لم تقطع أشجارها. غير أنه ي ضوء القانون رقم 3908 الذي ألغى القانون المذكور أعلاه، فقد عرف العقارات بطبيعتها من خلال المادة السادسة بقوله على أن " العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه ا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته". يمكن اجمالها فيما يلي: