وإذا كانت شركة المساهمة البسيطة لا تضم إلا شخصا واحدا، فإنها تسمى " شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد" . وما يلاحظ في هذا الصدد انه بالنسبة للمشرع الجزائري فانه يعتبر شركة المساهمة البسيطة نوعا من شركات المساهمة وليس باعتبارها شركة مستقلة بذاتها على عكس المشرع الفرنسي الذي يعد أول من أحدث شركة المساهمة البسيطة تحت مسمى شركة الأسهم المبسطة بدليل أنه أدرجها في الفصل الثالث المعنون ب " شركات المساهمة ليتممه بالقسم الثاني عشر تحت عنوان: " شركة المساهمة البسيطة" من الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون التجاري. فلو اعتبرها شركة مستقلة لها خصوصياتها، لأفردها بفصل خاص بها على غرار الفصل الثالث مكرر الموسوم ب: " شركة التوصية بالأسهم". الفرع الثاني الخصائص المترتبة عن اعتبار المؤسسة الناشئة شركة مساهمة بسيطة . - وفق ما تقدم من تحديد الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشئة وفق القانون 09-22 باعتبارها شركة مساهمة بسيطة فان ما يترتب عن ذلك من الخصائص يمكن تباينه فيما يلي من الخصائص: - شركة بسيطة: حيث تكمن بساطتها ومرونتها في إجراءات تأسيسها وإدارتها مقارنة بالتعقيدات التي تتميز بها شركة المساهمة. - شركة تعاقدية وذلك باعتبار أن القانون الأساسي لشركة المساهمة البسيطة يحتل مكانة هامة كونه مصدرا الجميع السلطات المتعلقة بالتأسيس والإدارة والتسيير داخلها. - شركة تجارية بشكلها لا بموضوعها وهو ما أكدته المادة 544 من القانون التجاري المعدلة بموجب المادة 02 من القانون 22-09 والتي تنص على أن: " يحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو موضوعها. تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها"، وبذلك فبإمكانها أن تزاول كافة الأعمال مدنية كانت أو تجارية دون أن يؤثر ذلك على طبيعتها التجارية.