الثابت أن المستأنف ضدها لا تطعن في صدور السندين عنها من حيث التوقيع أو الشكل أو الإصدار الإلكتروني، ومتى صدر مستوفيًا لبياناته فإنه يكون منتجًا لأثره النظامي حتى يثبت ما يقدح فيه بدليل معتبر. فإنه يكون قد خالف مقتضى حجية السندين.