تتكون جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي من جميع الدول الأطراف ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد يجوز أن يرافقه مندوبون ومستشارون عن الدولة. تعقد جمعية الدول الأطراف اجتماعات عادية وأخرى استثنائية، تعقد اجتماعا عاديا واحدا على الأقل في السنة، وتعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناءا على مبادرة من مكتب الجمعية أو طلب ثلث الدول الأطراف في الجمعية، وتعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو مقر الأمم المتحدة وسوف نقوم بدراسة جمعية الدول الأطراف من خلال النقاط التالية: التقييم والتحقيق في شؤون المحكمة، وهذا من أجل تعزيز كفاءة المحكمة والاقتصاد في النفقات ويجتمع المكتب مرة في السنة على الأقل. تختص جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الأمور التالية: 1- اعتماد الاتفاقية التي تحدد طبيعة العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة. 3- مباشرة الرقابة الإدارية على هيئة رئاسة المحكمة والمدعي العام. 8- أداء أي مهمة أخرى تتسق مع النظام الأساسي للمحكمة والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. كما يمكن اتخاذ قرار بعزل المدعي العام أو نائبه أو المسجل ويتخذ القرار في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة([44]) . كل دولة في الجمعية لها صوت واحد، أي أن النظام الأساسي أخذ بمبدأ المساواة في التصويت وأن جميع الأصوات متساوية في القيمة وهو نفس نظام التصويت المأخوذ به في الجمعية العامة وقد اخذ النظام بثلاث قواعد لاعتماد قرارات الجمعية : وهذا إذا ما تأخرت الدولة العضو عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة لمدة سنتين كاملتين،