ذهب جمهور العلماء من المالكية والحنفية والشافعية الى صحة التوكيل في الصرف والقبض معا. وفي هذه الحالة تتوقف صحة العقد على افتراق العاقدين أو بقائهما في مجلس العقد. فإن عقدا العقد ثم افترقا قبل القبض بطل الصرف، لأن القبض في عقد الصرف من حقوق العقد، وحقوق العقد تتعلق بالعاقدين فيعتبر افتراقهما. ولا يراعى حضور الأصيل أو عدم حضوره أو مفارقته لمجلس العقد، لأن العقد يتعلق بعاقده وهو الوكيل، فلا عبرة بحضور الموكل أو غيبته. فاذا أراد الموكل أن يقبض فلا يصح إلا بحضرة الوكيل لتعلق العقد بعاقده، ويجوز توكيل أكثر من شخص في الصرف، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحد الوكيلين أن ينفرد بالصرف لأن الأصيل ما فوض اليهما أمر الصرف إلا لأنه محتاج الى الرأي والمشورة، ورأي الواحد ليس كرأي الاثنين. ويشترط في توكيل الاثنين أن يتم القبض في حضورهما، فإن غاب أحدهما بعد العقد وقبل القبض وقبض الآخر، بطل الصرف في مقدار حصة الوكيل الغائب وصح في المقدار الذي قبضه الوكيل الحاضر. والتوكيل في الصرف لا يختص بأحد العاقدين دون صاحبه، فلا مزية لأحدهما على الآخر،