يناقش النص شروط تولية القضاء في الفقه الإسلامي، مُستهلاً بمسألة ولاية الفاسق، مُردّاً على الاستدلال بولاية النبي ﷺ لأمراء متأخرين عن الصلاة بأن هذا لا يدل على مشروعية ولايتهم، مُؤكداً على أن العدالة شرطٌ في القاضي. ثم يتناول شرط البصر، مُبيّناً قولَيْ العلماء فيه: اشتراط البصر، وعدمه. يستدل أصحاب الرأي الأول بمنع العمى من الشهادة، وبأنّه يُعيق القاضي عن أداء وظيفته، بينما يستدل أصحاب الرأي الثاني بمثال نبي الله شعيب وابن أم مكتوم. يُردّ على هذه الأدلة، مُرجّحاً وجوب البصر في القاضي لما فيه من سلامةٍ وحيازةٍ للهيبة. يُلخّص الكاتب شروط القضاء في الإسلام بعشرة شروط: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، السمع، الكلام، الذكورة، العلم، العدالة، والبصر، مُقسمها إلى كمال الخلقة وكمال الأحكام. يُشير إلى صفات مستحبة في القاضي لا تُؤثر على صحة ولايته، ثم يختم بشروط القضاة في النظام السعودي، مُحدّداً شروط الجنسية، السيرة، الأهلية، الشهادة، السن، عدم وجود سوابق، ومستوى التقدير الجامعي، بالإضافة إلى فترة التجربة.