الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه، الثاني: إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول (1267) أو حريراً فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه، وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال (1268)، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره (1269) ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلاً أو نسيانا. الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة (1271) منه معه، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده. الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته. السابع: إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك، الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي (1274). الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه (1276) ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة، بل يمكن أن يقال (1277) بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لّبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد،