يتناول هذا النص أحكام الاختصاص الإقليمي والدولي في المنازعات البحرية الجزائرية، وتنظيم المحاكم التجارية المتخصصة وإجراءات التقاضي أمامها. يُحدد الاختصاص الإقليمي عادةً بموطن المدعى عليه، أو مكان وقوع الحادث، أو تسجيل السفينة، أو إبرام العقد، أو وقوع الضرر، مع معايير أخرى خاصة بالمنازعات البحرية كميناء الشحن والتفريغ وجنسية السفينة. أما الاختصاص الدولي، فيستند إلى معايير كالجنسيّة الجزائرية للأطراف، أو مكان إبرام العقد أو وجود المال، مع مراعاة أن قواعد الاختصاص الوطني هي الأصل. بشأن المحاكم التجارية المتخصصة، تشكّل من قاض ومساعدين، وتنظّم حسب حجم النشاط القضائي، وتقسم إلى أقسام. تتميز إجراءات التقاضي بمرحلة قبلية تتضمن الصلح والإخطار والتصريحات من المؤمن والمؤمن له، ثم مرحلة لاحقة تتبع قواعد الإجراءات المدنية العامة، مع مراعاة خصوصيات الدعاوى البحرية وأطرافها المتعددة (الشاحن، المرسل إليه، المؤمن، المؤمن له، والغير). يُعتبر محضر الصلح سندا تنفيذيا، بينما يُشترط أمر قضائي للمصادقة على محضر الوساطة.