تقديم الموضوع : فهي كلها أحكام عامة امرة، تتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تتصل بتكوين الجهاز أو الهيكل الإداري في الدولة وكيفية ممارسة الوظائف الإدارية، وتتبع الدول في تنظيماتها الإدارية مجموعة من الأساليب، تختلف باختلاف النظام السياسي و الإداري لكل دولة، فمنها من يتبع أسلوب المركزية الإدارية، ومنها من يأخذ باللامركزية الإدارية وفي هذا البحث سنتناول ماهية هذه المركزية و اللامركزية في القانون الاداري. يكتسي موضوع "التنظيم الإداري بين المركزية و اللامركزية" أهمية بالغة سواء على مستوى الشكلي الذي يظهر في نشاط الإداري للدول، بحيث اضحت تتزايد أهميته يوم بعد يوم خاصة بعد أن أصبحت الدول تراهن على هذين الاسلوبين [المركزية و اللامركزية] كنمط لتنظيم نشاطهما الإداري، إشكاليات الموضوع : يطرح الموضوع إشكاليات عدة أهمها : • ما مفهوم النظام المركزي الإداري ؟ وما هي أشكاله و عناصره؟ و لمواكبة معظم معطيات هذا الموضوع نعتمد في خطة بحث هذا التقسيم : المبحث الأول :النظام المركزي الإداري. المطلب الأول :المركزية الادارية ، مفهومها ، الفرع الثاني :عناصر المركزية الادارية. الفقرة الأولى :تركيز السلطة بين أيدي الإدارة المركزية الفقرة الثانية :خضوع السلطة المركزية لنظام السلم الإداري. الفقرة الثالثة :السلطة الرئاسية. الفقرة الأولى :التركيز الإداري. الفقرة الثانية :عدم التركيز الإداري /اللاتركيز الإداري. _____________________ كتاب القانون الاداري _التنظيم الإداري _صفحة (2). المبحث الثاني :النظام اللامركزية الإدارية. المطلب الثاني : النظام اللامركزية الإدارية ، مفهومها ، أركانها و أنواعها. الفرع الأول :مفهوم اللامركزية الإدارية. الفرع الثاني : أنواع اللامركزية الإدارية. الفقرة الأولى :اللامركزية الإقليمية أو الترابية. الفقرة الثانية :اللامركزية المصلحية أو المرفقية. الفرع الثالث :أركان اللامركزية الإدارية. الفقرة الثالثة : ممارسة الهيئات المحلية اختصاصاتها تحت إشراف و رقابة السلطة المركزية. المبحث الأول : النظام المركزية الادارية. مفهومها ، الفرع الأول :مفهوم المركزية الادارية. المركزية الإدارية تعني في مفهومها العام، التوحيد و عدم التجزئة ، أما في مجال التنظيم الإداري فيقصد بها "توحيد نشاط الإدارة في أيدي السلطة التنفيدية ، التعاون بينها عن طريق إتباع وحدة النمط و الأسلوب". 2] بمعنى أن يتولى الوزراء الوظيفة الإدارية في العاصمة و ممثليهم في الأقاليم. [3] 2] هذا التعريف للدكتور فؤاد العطار مأخوذ من رساله لنيل الدرجة العلمية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر للأستاذ مسعود احمد مصطفى تحت عنوان "إقليم الدولة الاسلامية بين اللامركزية و السياسة اللامركزية الإدارية" 1988 ص:4 3] : محمد الأعرج :التنظيم الإداري المغربي ، منشورات خلية الأبحاث و الدراسات الإدارية بكلية الحقوق فاس ، دار القلم، ص:19 طبعة 2010. الفرع الثاني :عناصر المركزية الادارية. تقوم المركزية الادارية على ثلاثة عناصر أو أركان هي : تركيز السلطة بين أيدي الإدارة المركزية (الحكومة)، خضوع السلطة المركزية لنظام السلم الإداري (التبعية الإدارية) و السلطة الرئاسية. الفقرة الأولى : تركيز السلطة بين أيدي الإدارة المركزية. إن من مقومات النظام الإداري المركزي هو حصر وتجميع الوظيفة الإدارية و تركيزها في يد السلطة الإدارية المركزية في الدولة، بمعنى أنه تتركز في هذا النظام سلطة مباشرة الوظيفة الإدارية في يد السلطة التنفيدية بالعاصمة بحيث تتركز فيها سلطة اتخاذ القرارات و تسيير المرافق العامة، و تساعدها في ذلك الهيئات التابعة لها في الأقاليم الأخرى تحت إشراف و رقابة السلطة المركزية ، من مميزات النظام المركزي هي التبعية الإدارية للسلطة المركزية، بمعنى أن الموظفين الإداريين يخضعون لأوامر وتعليمات الموظفين الأعلى درجة منهم " . وينتج عن هذا أن ممثلي الحكومة المركزية يخضعون في ممارسة عملهم للسلطة الرئاسية وفقا لقاعدة هرمية صارمة، الفقرة الثالثة : السلطة الرئاسية. Le pouvoir hiérarchique وهي لها أهمية كبرى في نظام المركزية الإدارية على مختلف مستوياته[7]نأو هي جوهر النظام الإداري المركزي . بمعنى ان السلطة الرئاسية هي خضوع الموظف الأقل درجة من حيث وضعيته القانونية للموظف الأعلى درجة، و لكنها مجرد اختصاص يمارسه الرئيس على مرؤوسيه وفقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. فهي تخول للرئيس الحق في تعيين مرؤوسيه وتخصيصهم لعمل معين ونقلهم وترقيتهم وتوقيع الجزاء التأديبي عليهم متى وقع منهم إخلال بواجباتهم في إنجاز المهام المنوطة بهم. [10] بالمدرسة الوطنية للضرائب، الجزائر. 5] المهدي بنمير" التنظيم الإداري المحلي بالمغرب الطبعة الأولى 1993ص 15. [6]لقانون الإداري "توفيق السعيد " طبعة 2006 ص78. 7]القانون الإداري دراسة مقارنة "مليكة الصروخ" طبعة2001 ص 84. مرجع سابق, ص 78. 9]المغرب الإداري محمد يحيا طبعة 2004 ص 94. 10]الوجيز في القانون الإداري المغربي "عبد الرحمات البكريوي" طبعة 1990 ص 65. الفرع الثالث : أشكال أو صور المركزية الإدارية. لا يقوم الوزير بتسيير المرفق العام التابع لوزارته بنفسه ، بل يستعين بعدد كبير من المستخدمين والفنيين ، ولا تتوقف قدرة الوزارة وكفاءتها على عدد موظفيها بقدر ما تتوقف على مستواهم الفني وحسن توزيعهم. أحد الشكلين: فقد يتولى ممارستها منفردا وهو ما يسمى بالمركزية مع التركيز الإداري وقد يعاونه في أدائها بعض موظفي وزارته، وهذه صورة يطلق عليها المركزية مع عدم التركيز الإداري . الفقرة الأولى :التركيز الإداري. La concentration administrative التركيز الإداري يعد أسلوبا إداريا يتجلى في تركيز جميع السلطات الإدارية في أيدي الحكومة المركزية للعاصمة التي يعود إليها أمر البث في جميع الأمور الإدارية دون أن يتوفر على صعيد الوحدات الإقليمية سلطات بالانفراد بالقرار الإداري أو البث في بعض الأمور والقضايا بصورة مستقلة عنها . فالتركيز يعد صورة من المركزية المشددة. الفقرة الثانية :عدم التركيز الإداري /اللاتركيز الإداري. قد دأب فقهاء القانون على اعتبار أسلوب اللاتركيز أداة من أدوات تخفيف وطأة النمو المركزي في التدبير ، فاللاتمركز الإداري يعد أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري ، يقضي بتوزيع السلطات الإدارية بين الحكومة المركزية وممثليها على الصعيد المحلي بحيث تمنح لهؤلاء بعض الصلاحيات والاختصاصات والسلطات الإدارية مع بقائهم تابعين للحكومة المركزية ومعينين من قبلها دون أن يترتب على ذلك استقلالهم عنها، 67. مرجع سابق ط. 13] عبد الرحمان البكريوي, ص. 67 15]محمد بوبوش، محاضرات في مادة القانون الاداري المغربي ، التنظيم الإداري المغربي طبعة 2019/2020, 1- وجود نص صريح يبيح التفويض. 2- أن يصدر قرار إداري يقضي بالتفويض، 3- يجب أن يكون التفويض جزئي و ليس كلي. 4- يجب أن يكون التفويض صحيحا. 5- لا يجوز التفويض في المسائل التي لا يسمح فيها المشرع التفويض. -أنواع التفويض : يمكن أن نميز بين نوعين من التفويض : يعد التفويض بالتوقيع نوعا من التنظيم الداخلي للإدارة، فهو لا يؤدي إلى إحداث تغيير في توزيع الاختصاصات كما لا يترتب عنه نزع الاختصاص من صاحبه الأصلي حيث يجوز له ممارسته في أي وقت شاء. [16] ب-التفويض الاختصاص Délégation de compétences المطلب الثاني :اللامركزية الإدارية :المفهوم ، أركان و أنواعه. وهذه هي التي تكون ما يطلق عليه بالإدارة اللامركزية. اللامركزية الإدارية يقصد به توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة و بين هيئات محلية أو مصلحية مستقلة أثناء تأدية وظائفها تحت رقابة و إشراف السلطة الإدارية المركزية. و كريم لحرش، الجزء الأول، مطبعة الأمنية، طبعة الثالثة 2014, ص: 83. 17]عبد الرحمان البكريوي، طبعة :1995، ص:18. صفحة 45. La décentralisation territoriale تقتضي الاعتراف من قبل المشرع لأجزاء من التراب الوطني بالشخصية المعنوية و بالاستقلال الإداري و المالي لتسيير الشؤون المحلية تحت وصاية و مراقبة السلطة المركزية ، [19] و هي تتحقق بوجود جهاز إداري في كل إقليم من أقاليم الدولة و يتحدد اختصاصه في إدارة المصالح المحلية للإقليم و ذلك بالنسبة للأفراد الذين يرتبطون بهذا الإقليم، و تبعا لذلك تتوزع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية في العاصمة و هيئات محلية مستقلة تمارس نشاطها في نطاق الحدود المكانية للإقليم وتحت وصاية السلطة المركزية. [20] الفقرة الثانية :اللامركزية المصلحية أو المرفقية. Décentralisation par service مقتضى هذا النوع من اللامركزية الإدارية منح مرفق عمومي شخصية معنوية يتمتع بمقتضاها باستقلال مالي و إداري و بشري في عملية تسييره، بحسب تخصصه، [21] ذلك انه إذا كانت السلطة المركزية تتولى إدارة المصالح و المرافق العامة الوطنية نظرا لأهميتها أو حاجتها إلى توجيه مركزي موحد أو لأنها تشبع حاجات جميع المواطنين في الدولة، فإن هناك بعض الحاجات ذات الطابع المحلي يجب إسنادها إلى السكان المحليين أنفسهم للقيام بها أي يجب أن تقوم هيئات محلية بإشباع هذه الحاجات المحلية و المرتبطة بسكان إقليم معين. 46. 20]محمد بوبوش. صفحة 46. 21]أحمد اجعون، مرجع سابق، صفحة :46. 22]محمد بوبوش. مرجع سابق، ص:46, التنظيم الإداري -الضبط الإداري – المرفق العام-القرار الإداري – العقد الإداري ، ص:50، 51. هنا يجدر لنا طرح السؤال التالي : كيفية تحديد المصالح المحلية المستقلة و معايير فصلها عن المصالح القومية وفي هذا السبيل تتبع الدول أسلوبين اثنين هما : الأسلوب الأول : (أسلوب التعداد الحصري) الأسلوب التشريعي :يتمثل في تحديد المشرع اختصاصات الهيئات اللامركزية على سبيل الحصر، الأسلوب الثاني : (الأسلوب العام) :حيث يحدد المشرع اختصاص الهيئات اللامركزية بصفة عامة مبهمة طبقا للقاعدة العامة :كأن ينص المشرع :تختص الوحدات المحلية بممارسة جميع الاختصاصات ذات الطابع المحلي. [24] الفقرة الثانية: وجود هيئات مستقلة لإدارة المصالح المحلية. ان اعتراف المشرع بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية لا يكفي لقيام نظام لا مركزي، ويطلق الفقه على هذه الرقابة اصطلاح " الوصاية الإدارية" la tutelle administrative . المبادئ العامة، منشورات جامعة البعث، ص:138. 25]. محمد بوبوش.