لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتوقف فورا عن بيع منظم الغاز الذي يتضمن اعتداء على براءة الاختراع الخاص بها الصادر به براءة الاختراع رقم (٥٧٤٥) من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتاريخ ٢٢ /٠٥ /١٤٣٩هـ الموافق ٠٨ /٠٢ /٢٠١٨م، ولمّا كانت هذه الدعوى تعد ناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وهو نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢٩ /٠٥ /١٤٢٥هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٣٩هـ فإن المحكمة التجارية تختصّ نوعياً بالفصل فيها بناءً على الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ١٥/٠٨/١٤٤١هـ؛ كما أن هذه الدائرة تختص بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية بناءً على قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (١٣٧) عام ١٤٤١هـ والذي انتهى إلى تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٠٧ /١٤٤١هـ. 
أما من حيث قبول الدعوى شكلاً ، فإنه لما كان من الواجب على المدعية أن تلتزم بما هو واجب عليها نظاماً قبل قيد الدعوى من إخطار للمدعى عليه قبل إقامتها للدعوى حيث نصت المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ على أنه : (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى) وبما أن اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١هـ والمعمم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١ /١١ /١٤٤١هـ نصت في مادتها (٦٩) على أنه (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي :(١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. - ٢ الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. وبما أن الدعوى الماثلة لاتعد من الدعوى المستثناة من وجوب الإخطار فإنه حينئذ يكون المدعي ترك أمراً واجباً عليه بالنظام، كما أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة على شخصين مختلفين ولا تربطهما رابطه تسوغ قبول الدعوى بمواجهتهما جميعاً ومتضامنين بدعوى واحده حيث أن الواجب والأصل في ذلك أن يكون لكل مدعى عليه دعوى منفرده وعلى حده عن المدعى عليه الآخر حيث أن لكل واحد منهما موضوع مطالبة وسبب إلزام وجواب عن الدعوى بمعزل عن الآخر ولها مالها من النظر فقد تثبت المطالبة على أحدهما دون الآخر، وعليه فإنه وبناءً على ما سبق إيضاحه تكون معه الدعوى حرية بعدم القبول.