القول الثاني : مشروعية المحاماة في التهم الخطيرة وهو مذهب الجمهور من الفقهاء من المالكية والحنابلة والظاهرية . -إن التوكيل بالمحاماة دخل في التوكيل بطريق العموم ؛ لأنه قد يكون للمدعي حق أو يدعي عليه حق ولا يحسن الخصومة فيه ، أو يكره أن يتولاها بنفسه فجاز له أن يقيم مقام نفسه من عنده دراية بطرق تقديم الحجج وتوضيح وجهة نظر الخصوم . الراجح : هو القول الثاني وهو مذهب الجمهور بوجوب المحاماة في التهم الخطيرة .