الشرط الاول : احتراف الأعمال التجاريةويقصد به الاشتغال بعمل من الأعمال التجارية بصفة مستمرة ومنتظمة باعتباره مورداً للرزق على أن تكون ممارسة العمل باسمه والحسابه ايعلى وجه الاستقلال فعناصر الاحتراف إذا ثلاث : 2: أن يكون العمل وسيلة التاجر للتعيش والارتزاق أو إحدى وسائله لذلك :3: الاستقلال في مباشرة العمل التجاري .فينبغي أولا أن يباشر الشخص عملاً تجارياً ، فالأعمال المدنية مهما تكررت مباشرتها لا يكتسب مباشرها صفة التاجر ، فالطبيب الذي يعمل في عيادته الخاصة، والمحامي والمحاسب وكل من يمارس مهنة حرة كل هؤلاء لا يكتسب أي منهم صفة التاجر مهما استمر اشتغالهم بهذه المهنة وتكررت مباشرتهم لأعمالها .وعلى ذلك فإنه ينبغي أن يحترف الشخص أعمالاً تجارية سواء كانت أعمالاً تجارية منفردة أو عماد من أعمال المقاولات التجارية ،على نحو عارض لا يكفي لإضفاء صفة التاجر على مباشره .ولا يشترط أن تكون الحرقة التجارية هي النشاط الوحيد أو حتى النشاط الرئيسي للشخص حتى بعد تاجراً ، فقد يشتغل الشخص يحرف متعددة إحداها هي الحرفة التجارية ويبقى في نظر المشرع تاجراً تطبق عليه أحكام التجار ، فالطبيب أو المزارع أو المحامي الذي يباشر عملا تجاريا على وجهالاطراف يكتسب صفة التاجر رغم أنه يمارسه إلى جانب عمله الزراعي أو مهنته الحرة .وقد يحظر القانون مباشرة الأعمال التجارية على بعض المشتغلين بوظائف أو مهن معينة ، فإذا خالف واحد من هؤلاء أحكام القوانين الحاكمة المهنته أو وظيفته وباشر الأعمال التجارية فإن ذلك لا يحول دون اكتسابه صفة التاجر متي توافرت شروطها ، غاية ما في الأمر أنه تطاله الجزاءاتالتأديبية التي تقضي بها قوانين وظيفته .وينبغي أن يكون العمل مشروعاً حتى يكتسب من يباشره صفة التاجر فمن يحترف شراء مواد مخدرة يقصد بيعها فإنه لا يكتسب صفة التاجر فالتاجر مركز قانوني لا يتصف به إلا من يمارس أعمال مشروعة .