: مهم تحدث عنه ؟ 1. تفسير الألفاظ بمعناها العادي الواضح باعتبارها كلاً متكاملاً على ضوء النص كله وليس بأخذ معنى كل لفظ على حدة وهو ما قررته محكمة العدل الدولية في فتواها المتعلقة باختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة في قبول أعضاء جدد بالمنظمة الدولية من أن الواجب الأول للمحكمة أنه عند دعوتها التفسير وتطبيق معاهدة أن تطبق المعنى الطبيعي والعادي للألفاظ مأخوذة في جملتها) 2 استبعاد التفسير اللفظي الذي تتمخض عنه نتائج غير منطقية لأنه يفترض أن اختيار الدول لألفاظ معينة إنما يتم بقصد ترتيب نتائج منطقية، 3 الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لمعرفة النية الحقيقية لأطراف المعاهدة وهو ما جرت عليه محكمة العدل الدولية لإزالة الغموض حيال نص معين. 4 التفسير على ضوء ما يجري عليه العمل في تطبيق المعاهدة لأن تواتر العمل بطريقة معينة يعبر عن الآراء الحقيقية للدول الأعضاء ويعد بمثابة تفسير رسمي للميثاق. 5 مبدأ إعمال النص، و لا صعوبة في العمل إذا حددت المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية نصاً رسمياً محدداً يرجع إليه عند اختلاف المعنى في لغة عنه في لغة أخرى، ويرى الدكتور مفيد شهاب عكس ذلك باعتبار أن التفسير الضيق الذي تنادي غالبية الفقهاء بالأخذ به لا يمثل النية الحقيقية للأطراف ولا يستجيب للأهداف التي من أجلها قامت المنظمة ويرى أن محكمة العدل الدولية قد عدلت عن الاتجاه السابق واتجهت إلى إعطاء الأولوية إلى النص الأكثر اتفاقاً مع نية الدول الأطراف أو إلى النص الواسع وترفض الأخذ بالتفسير الضيق ويرى أنه يجب أن يتم الرجوع إلى النص المكتوب باللغة التي سادت الأعمال التحضيرية لأنها أكثر دقة في التعبير عن النية الحقيقية للأطراف، تفسير مواثيق المنظمات الدولية وفقاً لنظرية الاختصاصات الضمنية ويقصد بها إعطاء المنظمات الدولية اختصاصات لم تنص عليها المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية صراحة وإنما تستخلص ضمناً من نصوص المعاهدة المنشئة وتفسير نصوصها تفسيراً واسعاً على أساس افتراض أن الدول عندما قررت إنشاء المنظمة إنما قررت لها في نفس الوقت كل ما يلزمها من اختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها وممارسة وظائفها بصورة فعالة. وسيط الأمم المتحدة في فلسطين عام 1943 بعدما لاحظت أن قواعد الحماية الدبلوماسية من الدولة لمواطنيها قاصرة على حماية الدولة للمواطنين الأمر الذي لا يمكن تطبيقه على الحالة المعروضة كما أن الأمر يتعلق بوضع جديد لم يتعرض له مؤسو الميثاق مما يستوجب اللجوء إلى روح الميثاق لمعرفة ما إذا كانت وظائف الهيئة تحتم الاعتراف بمثل هذا الاختصاص أم لا، وهكذا اعترفت المحكمة بوجود اختصاصات ضمنية للمنظمة الدولية مستمدة من فكرة الضرورة.