خالف الحكم أحكام الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الأساسي لنظام المعاملات المدنية وأخطأ في تطبيق وتفسير النصوص التي تحكم النزاع، وبيانه:1/مخالفة المادة(107)من نظام المعاملات المدنية(في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد الآخر المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه. ،وبيانه:أ/موضع المخالفة:أيدت محكمة الاستئناف حكم الدرجة الأولى فيكون منسوبًا لها وموضع المخالفة:(أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه)، وجاء في المادة(1)من نظام المعاملات المدنية:(تطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها فان لم يوجد نص يمكن تطبيقه طبقت القواعد الكلية في الأحكام الختامية)، وقد نص عقد المرابحة على أحكام وشروط صحيحة ولازمة التطبيق فيكون حكم محكمة الاستئناف قد خالف ما ذكر آنفًا. ب/وجه المخالفة:خالف الحكم ما ورد بنص المادة(95/1)من نظام المعاملات المدنية:(1/يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية)، والمادة(591)وبما أن المبدأ النظامي يقول أن العقد شريعة المتعاقدين فيكون الحكم قد خالف أيضًا أحكام المادة9(حالات الإخلال)الفقرة(1/أ)من العقد وهو عقد ملزم لطرفيه، فما لم يكن هناك إخطار فلا مجال لإعمال حق إنهاء الالتزامات والمطالبة بالثمن الإجمالي والرسوم الأخرى، فالمطعون ضدها لم تبرز أي مستند يفيد أنها قامت بإخطار شركة رمادة لوسطاء الشحن التي ضمنها الطاعن كضامن غارم خلال المدة المنصوص عليها في المادة، وتطبيقًا لما جاء بنص المادة(107)من نظام المعاملات المدنية. كل تلك الإجراءات كانت أساسًا غير صحيحة من حيث النظام وما نص عليه العقد، ووفقًا لما جاء بالمادة(591)من نظام المعاملات مقروءة مع أحكام المادة التاسعة1/أ من العقد، وتأثر موقف الطاعن المالي بهذه الإجراءات المخالفة للنظام والعقد، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي على الرغم من المخالفات. فقد أيد الاستئناف الحكم الابتدائي على الرغم من مخالفته للنظام وأحكام عقد المرابحة المبرم بين الطرفين.