الاختصاص النوعي يُعرف الاختصاص النوعي على أنه توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بدرجاتها، وذلك ضمن الجهة القضائية الواحدة من أجل متابعتها والعمل عليها كلٌّ وفق اختصاصه، وذلك تبعًا لطبيعة القضية والنزاع الحاصل فيها وأهميتها وظروفها، أنواع المحاكم حسب اختصاصها والقيمي، ويعد تحتد اختصاص المحاكم وفقًا لهذا الأساس استثناءً، ويجب أن يُنص عليه بوضوح، إذ ينص المشرع اختصاص كل درجة من درجات المحاكم في النظر في دعاوى معينة بغض النظر عن قيمتها، وحتى لو كات هذا الاختصاص مضافًا للاختصاص الأصلي للمحكمة، وفيما يلي توضيح للمحاكم المختصة وسنخصص الثاني منها للاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الأولى؛ ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العمالية، والمحاكم التجارية ونكرس الفرع الثالث للاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)؛ أما الفرع الرابع والأخير؛ فنتناول فيه الاختصاص النوعي للمحكمة العليا الفرع الأول قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى في الاختصاص القضائي النوعي لمحاكم القضاء العام سبق أن رأينا في أكثر من موضع في مؤلفنا هذا ، أن نظام القضاء السعودي قد تضمن ترتيب محاكم القضاء ودوائره، من حيث تحديد محاكم الدرجة الأولى وتنظيم تأليف الدوائر داخل المحكمة الواحدة وتخصيصها، الفرع الثاني الاختصاص القضائي النوعي لمحاكم الدرجة الأولى سنقسم هذا الفرع إلى خمسة غصون بيانها كالتالي: الأول: الاختصاص القضائي النوعي للمحاكم العامة. الثاني: الاختصاص القضائي التوعي لمحاكم الأحوال الشخصية. الرابع الاختصاص القضائي النوعي للمحاكم التجارية. والإثباتات الإنهائية (1) ، ١ - الدعاوى المتعلقة بالعقارات الواقعة داخل المملكة، سواء من حيث المنازعة في الملكية) ، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع، أو الإخلاء، أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته، أو استرداده، فلا تختص بها - كما سبق أن رأينا - المحاكم السعودية. واختصاص المحاكم العامة بالدعاوى المتعلقة بحوادث السير، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: والخلع، ۲ - إثبات الوقف، والوصية، والنسب والغيبة والوفاة، وحصر الورثة. وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، وصية، أو قاصر، أو غائب. ٤ - إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء، والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن ، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم وللدائرة التي حكمت بالحجر على السفيه أن تضمن حكمها إشهار الحجر وطريقته ه - إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة أما إذا كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة؛ فإن إثبات وكالته يكون من قبل كتابات العدل . 6 - تزويج من لا ولي لها، وتكون المرأة لا ولي لها ؛ إذا انقطع أوليائها بفقد أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم، موت، أو أو توكيلهم، أو تكون المرأة ممن لا يعرف لها أب أو ممن أسلمت وليس لها ولي مسلم . 7تزويج من عضلها أولياؤها الاختصاص القضائي النوعي للمحاكم العمالية تختص المحاكم العمالية بالنظر في المنازعات الآتية : المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. ٢ - المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. ه - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل، أو الاشتراكات أو التعويضات - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية). الاختصاص القضائي النوعي للمحاكم التجارية اولاً: اختصاص المحاكم التجارية بنظر منازعات البيئة التجارية كان الاختصاص القضائي النوعي للمحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية منظما بموجب نص المادة رقم (٢٥) من نظام المرافعات الشرعية. فقد نص البند ثالثا من مواد إصدار نظام المحاكم التجارية على أنه «ثالثا : إلغاء المادة الخامسة والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 1) وتاريخ ٢٢ / ١٤٣٥/١هـ . وقد حددت المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية، اختصاص المحاكم التجارية، حيث قررت هذه المادة أن المحاكم التجارية تختص؛ وفقاً لنظام المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات والدعاوى الآتية: ١ - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢ - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، - منازعات الشركاء في شركة المضاربة ٤ - الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ه - الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس - الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. - الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير إذا كان الأصل والقاعدة أن التنازع في الاختصاص لا يثور كثيراً إلا في خصوص الاختصاص الولائي أو الوظيفي؛