الخبرة القضائية :قانون الإجراءات المدنية و القانون المدني بصفة عامة لا يأخذ إلا بالخبرة القضائية لا يأخذ بالخبرة التي يقوم بها الخصوم و يعتبر هذا الإجراء باطل -لا بد على من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء بتعيين خبير و إجراء خبرة -قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 125 نصت على الهدف من وراء اللجوء إلى الخبرة و هو توضيح واقعة مادية أو تقنية علمية محضة لأن القاضي ليس له معلومات على هذه الوقائع لهذا يلجأ إلى أهل الفن -القاضي يكون غير مختص فيها و ليس له مؤهلات علمية نثلا في المنازعات التجارية إذا كان هناك غش في السلعة القاضي هنا لايمكنه تقدير هذا الغش لأن هذه المسألة تتجاوز إختصاصه -القاضي في المواد المدنية بصفة عامة أجاز له القانون من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أن يلجأ إلى الخبرة في مواد و تخصصات مختلفة المادة "126" -إذا كان المدعي أو المدعى عليه يرى أن الوصول إلى الحقيقة يتطلب خبرة لهم الحق في تقديم طلب إلى القاضي بإجراء خبرة و للقاضي السلطة التقديرية في قبول أو رفض هذا الطلب