فالقيود على حرية الصحافة وحرية التعبير استثناء من األصل ينص عليه القانون ويحدده بكل دقة لخدمة غايات مشروعة تستجيب لحاجة اجتماعية ملحة، النصعلىقيود حريةالصحافةبمقتض ى القانون هيقاعدةدستوريةنصتعليها الفقرة الثانية من الفصل 28 من دستوراململكةوالتي جاء فيها أنه للجميع الحق في التعبير، ونشر عداما ينصعليهالقانونصراحة. واستمد الدستور املغربي هذه القاعدة من القانون الدولي لحقوق اإلنسان ومن االتفاقيات والعهود الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية فاملادة 19 منه تؤكد على ضرورة احترام القاعدة القانونية الدستورية وجاء في الفقرة الثالثة من هذه املادة بأنه يجوز إخضاع حرية التعبير لبعض وقد انعكست هذه املبادئ على قانون الصحافة والنشر باملغرب الذي أكد في املادة الثالثة منه على أن حرية الصحافة مضمونة طبقا ملقتضيات الفصل 28 من دستور اململكة، و أنه ال يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. ومن خالل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر والقانون 77-03 املتعلق باالتصال واحترام األمن والنظام العام والواجبات العامة و احترام الحياة الخاصة لألشخاص،