عرفت المادة الثامنة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المياه الداخلية كما يلي: تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزاء من المياه الداخلية للدولة. -2حيث يؤدى تقرير خط الأساس المستقيم وفقا للطريقة المبينة في المادة السابعة إلى حصر مساحات مائية وجعلها مياها داخلية بعد أن لم تكن تعتبر كذلك من قبل، " في حين عرفتها الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الخاصة بالبحر الإقليمي والمنطقة المجاورة كما يلي:" المياه الداخلية هي تلك التي تقع في الجانب المواجه للأرض من خط قياس البحر الإقليمي وتعتبر جزءا من المياه الداخلية للدولة. وعليه فإن المياه الداخلية على حد تعريف " صادق أبو هيف" بأنها: "تلك الأجزاء من البحر التي تتغلغل في إقليم الدولة وتتداخل فيه، المنطقة الملاصقة، ولا تعتبر المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة يراد بالخليج انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل أكثر من مجرد انحناء للساحل غير أن الانبعاج لا يعتبر خليجا إلا إذا كانت مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل ذلك الانبعاج. يمكن تعريف الميناء بأنه مكان خاص على شاطئ الدولة مجهز لكي تقوم السفن فيه بتفريغ وشحن البضائع و أخد و إنزال المسافرين حيث تتجاوز المسافة بين حدي أدنى الجزر لنقطتي المدخل الطبيعي لخليج ما 24ميلا -2لا تنطبق الأحكام الأنفة الذكر على ما يسمى بالخلجان "التاريخية" ولا في أية حالة يطبق فيها نظام خطوط الأساس المستقيمة المنصوص عليه في المادة 7. ثالثا: الأنهار يقصد بالأنهار تلك الوحدة المائية المكونة لحوض النهر من منبعه إلى مصبه، ويتم التمييز عادة بين نوعان من الأنهار هما الأنهار الوطنية و الأنهار الدولية، ولا يثير هدا النوع من الأنهار أية مشاكل قانونية على الصعيد الدولي، أما النهر الدولي فيقصد به ذلك النهر الذي يشق مجراه بين دولتين متجاورتين أو عبر أقاليم عدة دول طوليا يشكل حدودا جغرافية بينها، أو يعبر أراضي أكثر من دولة، الأمر الذي يثير عدة إشكالات عند استخدام و استغلال هذه الأنهار بسبب تعرض مصالح الدول المشتركة في ملكية هدا النهر ورغبة كل دولة بتحقيق أكبر فائدة ولو على حساب مصالح بقية الدول الأخرى الفرع الثاني: البحر الإقليمي ظهرت فكرة البحر الإقليمي كفكرة ملطفة لمقولة حرية البحار وكذا مقولة تملك الدول للبحر وإخضاعه لسيطرتها لذا كان من الضروري منح كل دولة حلا الإشراف على مساحة من المياه البحرية التي تحيط بإقليمها الأرضي ومن ثم تطورت فكرة البحر الإقليمي وقد توصلا اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982إلى حل قبلته معظم الدول وهو تحديد عرض البحر الإقليمي لكل دولة ب 12ميل بحري انطلاقا من خط الأساس. أولا:مفهوم خط الأساس تنص المادة 5من اتفاقية 1982لقانون البحار على أن خط الأساس العادي لقياس عرض البحة الإقليمي هو أدنى الجزر على امتداد الساحل، و بالتالي فإن الطريقة العادية تتم برسم خط القاعدة طبقا لعلامة انحسار المياه عند الشاطئ وعلى طول ذلك الشاطئ، أما خط الأساس المستقيم فيتحدد بخطوط مستقيمة تمتد لتصل بين الرؤوس البارزة على طول شواطئ الدولة (المادة 7) ثانيا: تحديد البحر الإقليمي إن تحديد البحر الإقليمي أثار في الماضي مشاكل كبيرة وهدد بنشوب حروب ونزاعات وقد حسمت اتفاقية 1982هذه القضية عندما حددت الحد الأقصى لاتساع البحر الإقليمي بحدود 12 ميل بحري وهو ما أوضحته صراحة المادة الثالثة منها، وبذلك فقد استقر العمل الدولي الآن على تحديد البحر الإقليمي ب 12ميل بحري و حظيا بموافقة معظم الدول حيث أصبحت قاعدة من قواعد القانون الدولي. الفرع الثالث اتساع المنطقة المتاخمة: هي منطقة بحرية ملاصقة للبحر الإقليمي يمكن خلالها للدولة الساحلية أن تمارس الإشراف والولاية في مجالات معينة. وقد قررت المادة 33 من الاتفاقية 1982 أن عرض المنطقة المتاخمة يصل إلى 24ميل بحري من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي وتخضع المنطقة المتاخمة في تحديدها إلى ذات الأسس المعتمدة في قياس البحر الإقليمي. لا تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى أكثر من 200ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي وهدا يعني أن البحر الإقليمي داخل ضمنها فعند وقد تعرضت المادة 74من الاتفاقية لتحديد المنطقة الاقتصادية بين الدول المتقابلة والدول المتجاورة وفقا للقواعد التالية: - في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لابد من السعي لحل النزاع بالطرق السلمية الفرع الرابع الجرف القاري: يعد الجرف القاري ظاهرة جيولوجية وجغرافية طبيعية عامة وتقوم فكرة الجرف القاري على أن الامتداد الطبيعي لأرض القارات تحت البحار والمحيطات يأخد شكلا متدرجا في العمق ، وأنه بعد نقطة معينة يزداد ه ا العمق فجائيا ، بناء عليه سوف نتطرق إلى معايير تعيين الجرف القاري أولا تعيين الجرف القاري: اختلفت وتعددت معايير تعيين الجرف القاري باختلاف الاتفاقيات الدولية التي تناولته وسو نكتشف هده المعايير من خلال اتفاقية جنيف للجة القاري لسنة 1958واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982كما يلي: 1 معايير تعيين الجرف القاري وفقا لاتفاقية جنيف للجرف القاري لسنة 1958: عرفت اتفاقية جنيف لجة القاري لسنة 1958في مادتها الأولى الجرف القاري بأنه:" قاع البحر وتحته في المناطق البحرية المجاورة للشاطئ الكائنة خارج منطقة البحر الإقليمي إلى حيث يصل عمق المياه إلى 200متر، أو إلى ما يجاوز هذا العملاق حتى الخط الذي يمكن في حدوده استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في القاع . وواضح من خلال هذا النص أن اتفاقية جنيف ضمنت تعريفها معيارين متميزين الأول يتعلق بمدى العمق وهو 200ميل بحري والثاني يتعلق بالاستغلال ، حيث اعتبرت القدرة على الاستغلال بمثابة المعيار التكميلي أو الاحتياطي. عرفت اتفاقية جاميكا لسنة 1982الجرف القاري بأنه:" قاع البحر وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البحري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى امتداد 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة". والارتفاع القاري حتى العمق الكبير للمحيطات أو إلى مسافة 200 ميل بحري في الحالات التي لا تصل فيها الحافة القارية إلى تلك المسافة. الفرع الخامس أعالـــــــي البحار: حي سيطرت بعض الدول كإسبانيا والبرتغال على المحيطات والبحار، غير أنه تحت ضغط عدة دول كهولندا وفرنسا بدأت نظرية البحر المغلق تزيح المجال لنظرية البحر المفتوح الذي لا يمكن تملكه، وفي القرن الثامن عشرة استقرت الأمور على طلقة المدفع التي بموجبها تنفرد الدولة الساحلية بثلاث أميال وما تبقى من بحار يخضع لمبدأ أعالي البحار. تعريف أعالي البحار عرفت المادة 86 من اتفاقية جاميكا أعالي البحار كما يلي:"تنطبق أحكام هذا الجزء على جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما، نستنتج من المادة 86أن أعالي البحار تشمل كل أجزاء البحر ماعدا المنطقة الاقتصادية الخالصة و البحر الإقليمي و المياه الداخلية لدولة ما وتمارس فيها الدول حريات معينة . أو أن تمارس على جزء منه سيادتها الفرع السادس قاع البحار والمحيطات (المنطقة الدولية): الفرع الأول:النظام القانوني للمياه الداخلية تعتبر المياه الداخلية خاضعة لسيادة الدولة الساحلية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من إقليمها البري ، ومن ثم تتمتع الدولة الساحلية باختصاصات وسلطات واسعة على مياهها الداخلية تفوق ما تتمتع به من سلطات على غيرها من المساحات البحرية الأخرى. والقاعدة العامة أن الدولة تمارس على المياه الداخلية كل مظاهر سيادتها فلها أن تمنع دخول السفن الأجنبية فيها، ومع ذلك فقد ترد بعض القيود على سيادة الدولة إذا ما قرر العرف الدولي أو ارتبطت الدولة بمعاهدة في هذا الشأن الفرع الثاني النظام القانوني للبحر الإقليمي : تستفيد الدولة الساحلية من حق ممارسة سيادتها على بحرها لإقليمي ولكن هذا الحق اتبع بشرط هو السماح بالمرور للسفن الأجنبية طالما أن المرور المذكور بريء لا يتعارض مع قوانين الدولة الساحلية. أولا: حق المرور البريء: نصت المادة 17من اتفاقية قانون البحار على حق المرور البريء كما يلي:" رهنا بمراعاة هذه الاتفاقية، تتمتع سفن جميع الدول، " ويكون المرور غير بريء إذا كان يمس بسلم الدولة الساحلية وأمنها في حالة ما إذا قامت السفينة الأجنبية بأحد الأنشطة التالية: أي مناورة أو تدريب بأ ي نوع من الأسلحة، أي عمل يهدف إلى جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية وأمنها، إطلاق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها، إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله ، ثانيا: سلطات الدولة الساحلية على البحر الإقليمي أكدت المادة الثانية من اتفاقية 1982على امتداد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى غاية البحر الإقليمي وتمتد هذه السيادة إلى الفضاء الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي وكذلك قاعه وباطن أرضه، مع ورود قيد المرور البريء للسفن الأجنبية. -1حقوق الدولة الساحلية الحفاظ على بيئة الدولة الساحلية من التلوث، .. .المادة21من اتفاقية )1982 -2واجبات الدولة الساحلية عدم إعاقة المرور البريء، عدم التمييز قانونا أو فعلا ضد سفن أي دولة ، عدم تحصيل أي رسوم على السفن الأجنبية لمجرد مرورها خلال البحر الإقليمي إلا إذا كانت هذه الرسوم مقابل خدمات قدمت إلى السفن . .المادة 26من اتفاقية )1982 ثالثا: المركز القانوني للسفن الأجنبية في البحر الإقليمي أ-السفن العامة عدا الاستثناءات الواردة في القسم الفرعــي "ألف" وفي المادتيـــن 30و31 ما يمس الحصانات التـــي تتمتع بهــــا السفن الحربية والسفن الحكوميـــــة الأخرى المستعملـــــة لأغراض غير تجارية. هي السفن التي يملكها الأفراد أو تملكها الدولة وتكون مخصصة لأغراض تجارية ، وكقاعدة عامة لا يجوز للدولة الساحلية أن تتعرض للسفينة الأجنبية المارة في مياهها الإقليمية من أجل توقيف أي شخص أو إجراء تحقيق بشأن جريمة وقعت على ظهرها إلا في الحالات الأربع التي حددتها المادة 27وهي: إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية، إذا كانت الجريمة تخل بسلم الدولة أو بحسن النظام في البحر الإقليمي، إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي، أو موظف قنصلي لدولة العلم(السفينة) مساعدة الدولة الساحلية، إذا كانت هذه التدابير ضرورية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد المؤثرة على العقل. الفرع الثاني: النظام القانوني للمنطقة ا لمتاخمة - للدولة الساحلية، في منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي تعرف بالمنطقة المتاخمة، أن تمارس السيطرة اللازمة من أجل: أ- منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي. ب-المعاقبة على أي خرق للقوانين والأنظمة المذكورة أعلا حصل داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي. ج ـ لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى أبعد من 24ميلا بحريا من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. دـ كما نصا المادة 24من اتفاقية 1982على جملة من الحقوق التي تتمتع بها الدولة الساحلية في منطقتها المتاخمة كتلك التي تتعلق بالرقابة على الجمارك والضرائب والهجرة عبر هده المنطقة. الفرع الثاني:النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة تتميز المنطقة الاقتصادية الخالصة بطابع قانوني خاص يعترف للدولة الساحلية بحقوق سيادية و يعترف للدول الأخرى ببعض الحريات في المنطقة الاقتصادية. -1حقوق و واجبات الدولة الساحلية على المنطقة الاقتصادية الخالصة: - فرض احترام الأنظمة الجمركية والضريبية والصحية وأنظمة الهجرة (المادة60) . تضمنت المادة 58 من الاتفاقية بأن جميع الدول تتمتع بكل الحريات المتعلقة بالملاحة والتحليق وإرساء الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة شريطة أن تكون هذه الحريات متفقة مع الأحكام الواردة في اتفاقية قانون البحار . 1982 •وبموجب الفقرة الثالثة من المادة 58من الاتفاقية تلتزم الدول الأخرى بالامتثال للقوانين 2 ـ إن الحقوق المشار إليها تي الفقرة 1خالصة بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة الساحلية الفرع الثالث:حقوق الدول الأخرى في الجرف القاري حافظت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982على الطبيعة القانونية للجرف القاري من حيث أنه موجود داخل منطقة أعالي البحار فكفلت لكافة الدول الأخرى الحريات التقليدية في أعالي البحار فيما يتعلق بالملاحة وسائر الحقوق الأخرى، لكل دولة، ساحلية كانت أو غير ساحلية، الحق في تسيير سفن ترفع علمها في أعالي البحار ، حرية الصيد(المادة 116إلى 120)، حرية مد الأسلاك والأنابيب البحرية ( المادة 112إلى115)، حرية إقامة الجزر الصناعية ( الجزء السادس من اتفاقية قانون البحار1982 ) ، ب-القيود المفروضة على مبدأ حرية أعالي البحار •حظر التجارب النووية ( المادة 88:) تخصص أعالي البحار للأغراض السلمية. •القضاء على محطات الإذاعة غير المصرح بها ( المادة109 ، •الالتزام بالقواعد الدولية فيما يخص وضع الكابلات والبحث العلمي(المادة 112فقرة 2 حفظ الموارد الحية وتجنب الاستغلال المفرط (المادة 116 ، الحق في صيد الأسماك في لجميع الدول الحق في أن يزاول رعاياها صيد الأسماك في أعالي البحار رهنا بمراعاة: ب- وحقوق الدول الساحلية وواجباتها وكذلك مصالحها المنصوص عليها، أخرى، 194) •مكافحة أعمال القرصنة (المادة 101 :) تعريف القرصنة:أي عمل من الأعمال التالية ويكون موجها: ب- أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة. •مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات(المادة 108:) الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل -1تتعاون جميع الدول في قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد التي تؤثر