لا يصحّ طلاق السكران أو المكره أو الغضبان إن كان الطلاق مطابقاً لشروط أخرى. لا يقع الطلاق بالحلف باليمين أو الحرام، ولا يقع الطلاق المقترن بعدد إلاّ طلاقاً واحداً. كذلك، لا يقع الطلاق المعلّق على فعل أو ترك فعل (مدونة الأسرة 90-91-92-93).