يحكم على من يمارس نشاطًا تجاريًا مستترًا خلف شخص آخر، أو باسم مستعار، باعتباره تاجرًا؛ إذ يتحمل مخاطر وأعباء النشاط التجاري. أما انتحال صفة التاجر، بالتظاهر بذلك عبر وسائل الإعلام مثلاً، فيعتبر الشخص تاجرًا حتى يُثبت العكس. لا تُكتسب صفة التاجر قانونيًا لموظفي المحلات التجارية أو مديري الشركات المحدودة والمساهمة رغم ممارستهم لأنشطة تجارية.