2014 لفصل 27 – المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة عدا حالة النص الأرفق بالمتهم ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، اما في علاقة في تنظيم السلطة القضائية أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. لكن جاء قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في اوت 2015 ببعض الضمانات كضرورة احترام كل السلط المناطة بتطبيق هذا القانون لكل المعاهدات التي ابرمتها الدولة التونسية ذات الاتصال بالشرعية الدولية لحقوق الانسان الا انه جاء مختلف كنص خاص عن النص العام المحدد في المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية يضع نطاق التجريم والعقاب والنظام الاجرائي لجريمة خاصة مثل جرائم الإرهاب المتسمة بالخطورة على الامن الوطني والمجتمعي . من حيث مدة الإيقاف ومواعيد حضور المحامي ولقائه بموكله المشتبه به في ارتكاب جرائم إرهابية حيث تُمنح المحاكم العسكرية حق النظر في هذه الجرائم بموجب هذه القوانين والأنظمة الخاصة. بشكل عام، المحاكم العسكرية: تُمنح المحاكم العسكرية حق النظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي بموجب قانون خاص أساس الاختصاص: يرتكز هذا الاختصاص على نصوص قانونية خاصة تمنح المحاكم العسكرية الحق في النظر في هذه القضايا تحديدا وتختلف صور العقاب بين جرائم الاعتداء على امن الدولة الداخلي والخارجي بين المجلة الجزائية وبين مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية التونسية فالجرائم العسكرية التي نص عليها قانون المرافعات والعقوبات العسكرية يمكن ان تشمل جرائم ماسة بأمن الدولة يرتكبها عسكريون كالمؤامرة بالفرار وفق الفصل 70 فقرة 2 وفقرة3. القسم العاشر – الخيــانة والتجــسس والتجنيـــد لصـــالح العــدو الفصل 001 – يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري كل عسكري تونسي أو في خدمة الجيش التونسي يحمل السالح ضد تونس. ويعاقب بالإعدام كل أسير أسر مرة ثانية بعد أن نقض العهد وحمل السالح. ويعاقب بالسجن من ثالثة أعوام إلى خمسة أعوام كل عسكري تونسي أو في خدمة الجيش التونسي وقع في قبضة العدو ولم يتحصل على سراحه من الأسر إلا بعد أن التزامه للعدو بأنه لن يحمل السلاح ضده بعد ذلك وإذا كان الفاعل ضابطا فإنه يحكم عليه زيادة على ذلك بعقوبة العزل الفصل 008 – يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري: -5 كل عسكري يسلم للعدو أو في مصلحة العدو الجندي الذي في إمرته أو الموقع الموكول إليه أو سالح الجيش أو ذخيرته أو مؤنته أو خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافئ والأحواض أو كلمة السر أو سر الأعمال العسكرية والحملات والمفاوضات الحصار بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالجيش أو قوات الحكومات المتحالفة: ج- داللة العدو على أماكن قوات الجيش أو الدول الحليفة أو داللة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيح. الفصل 021 – يعاقب بالسجن من ثالثة أعوام إلى خمسة أعوام كل من تقاعس عن الإخبار بالجرائد المذكورة بهذا الباب قبل وقوعها وهو عالم بالأمر الفصل 020 – يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام مع التجريد أ- كل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلى قاعة طعام عسكرية أو إلى معسكر أو إلى مخيم أو إلى محل من محلات الجيش لكي يتحصل على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو يحسب أنها تعود بالمنفعة عليه ب- كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر الأعمال العسكرية أو أن تمس سالمة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية أو يحسب من شأنها ذلك ج- كل عسكري يخفي عمدا بنفسه أو بواسطة غيره الجواسيس أو الأعداء. الفصل 022 – يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكرا إلى الأماكن المبينة في الفصل السابقة. يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع البالد التونسية أو ينضم إلى المتمردين. يعاقب كل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج بالسجن مدة عشرة أعوام مع حرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة أمالكه كليا أو جزئيا، – نفحت بمقتضى القانون عدد 23 لسنة المؤرخ في 21 فيفري ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحرص على ارتكاب إحدى هاته الجرائم أو يسهل ارتكابها بأية وسيلة.