ألول: سلطة االعتراض على القوانين منح الدستور رئيس الجمهور ية حق االعت ارض على القانون حسب نص المادة 149 منه، بحيث يكمن لرئيس الجمهورية طلب ق ارءة أو مداولة ثانية في أي قانون جرى التصويت عليه قبل أن يقرر إصداره. والجدير بالمالحظة أن االعتراض الذي يمارسه رئيس الجمهورية على صدور القانون وطلب الق ارءة الثانية له،