يتم اتصال غرفة الاتهام بملف الدعوى بطرق مختلفة عادية وأخرى استثنائية نتناولها كما يلي: أولا: الطريق العادية: عندما ينتهي قاضي التحقيق من مهمة التحقيق في الوقائع ويري بأنها تكون جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الفصل الخاص بغرفة الاتهام ويحتفظ أمر الإيداع أو القبض الصادر عن جهة التحقيق منتجا لأثره الى حين الفصل في القضية، ويحتفظ بأدلة الإثبات لدى قلم كتاب المحكمة إن لم يقرر خلاف ذلك، باعتبار غرفة الاتهام جهة إحالة إلى محكمة الجنايات ولا يجوز له إحالة القضية مباشرة إلى محكمة الجنايات وإنما خولها المشرع صلاحية التصرف في الجنايات . أما إذا تعلق الأمر بجنحة فان التحقيق فيها اختياري ما لم يكن ثمة نصوص خاصة. ثانيا:الطريق الاستثنائي: يمكن إخطار غرفة الاتهام استثناءا في الحالات التالية: 1_ يكون الاخطار بمناسبة استئناف احد أطراف الخصومة المتهم أو محاميه او الطرف المدني او محاميه او وكيل الجمهورية أو النائب العام لاحد اوامر القاضي التي يجوز استئنافها، فترفع الدعوى الى غرفة الاتهام من قبل النائب العام الذي يتلقى الملف بمعرفة وكيل الجمهورية. 2_ يجوز للمتهم اخطار غرفة الاتهام مباشرة في حالة تقديمه طلب الإفراج الى قاضي التحقيق، ولم يمت هذا الأخير في الطلب خلال ثمانية أيام، فان غرفة الاتهام في هذه الحالة تفصل في الطلب خلال ثلاثين يوما وإلا افرج عنه تلقائيا، فحسب المادة 127 من قانون الاجراءات الجزائية . اذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب في المهلة المحددة في الفقرة الثالثة فللمتهم ان يرفع مباشرة الى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام وذلك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الطلب. كما يمكن للمتهم رفع طلب الرقابة القضائية الى غرفة الاتهام اذا لم يفصل قاضي التحقيق في الطلب خلال خمسة عشر يوما، وتصدر قرارها في اجل عشرون يوما، وهذا مانصت عليه المادة 125 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على انه يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بامر مسبب في اجل خمسة عشر يوما ابتداءا من يوم تقديم الطلب، واذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الاجل يمكن للمتهم أو وكيل الجمهورية ان يلتجئ مباشرة الى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل عشرين يوما من تاريخ رفع القضية اليها. ثالثا : عن طريق وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق أ‌- يجوز لوكيل الجمهورية رفع الطلب مباشرة الى غرفة الاتهام اذا قدم طلب افراج للمتهم حسب المادة 2/126 من قانون الاجراءات الجزائية او اذا طلب رفع الرقابة القضائية حسب المادة 125 مكرر 2، وفي حالاة اذا ما تبين ان اي اجراءات التحقيق قد شابها عيب نتيجة البطلان وهذا حسب المادة 2/158 التي تنص على ان "فاذا تبين لوكيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع فانه يطلب الى قاضي التحقيق ان يوافيه بملف الدعوى ليرسله الى غرفة الاتهام ويرفع لها طلبا بالبطلان . ب‌- نفس الشيء ينطبق على قاضي التحقيق الذي يملك كذلك ان يطعن في اي امر قام به هو شخصيا امام غرفة الاتهام ويطلب ابطاله وهو ما تنص عليه المادة 1/158 ت‌- ج اذا تراءى لقاضي التحقيق ان اجراء من اجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فعليه ان يرفع لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب ابطال هذا الاجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية واخطار المتهم والمدعي المدني 2 رابعا : يمكن اخطار غرفة الاتهام عن طريق النائب العام في حالات مباشرة وهي: -1- اذا تبين للنائب العام ان الوقائع المحالة تشكل جنية فله ان يأمر باحضار اوراق القضية وتقديمها الى غرفة الاتهام قصد اعطاء الواقعة وصفها القانوني الصحيح وذلك حسب المادة 180 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على انه اذا رأى النائب العام في الدعاوى المنظورة اما المحاكم فيما عدا محكمة الجنايات ان الوقائع قابلة الوصفها جناية قله الى ما قبل افتتاح المرافعة باحضار الأوراق واعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته الى غرفة الاتهام". 2- اذا صدر امر بألا وجه للمتابعة، ثم ظهرت ادلة جديدة وذلك حسب المادة 181 من قانون الاجراءات الجزائية. _3 اذا حصل تنازع الاختصاص بين جهات تحقيق تابعة لنفس المجلس أو جهات التحقيق وجهات الحكم تابعة لنفس المجلس فان غرفة الاتهام تختص بالفصل باعتبارها اعلى درجة وذلك حسب المادتين 546 و 547 من قانون الاجراءات الجزائية .