على أن هذا الأمر لم يكن بالشيء السهل بالنسبة إلى العرب آنذاك الأمر الذي جعلهم يتعجبون منه، فكان نصيب المرأة حسب قرابتها للمتوفى كما يلي: 1) البنت : - نصف نصيب أخيها من التركة قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ ) (النساء: (۱۱). النصف عندما تكون منفردة قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) (النساء: ۱۱). الثلثان إن كن اثنتين فأكثر قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُنَا مَا تَرَكَ ) (النساء: (۱۱). 2 ) الأم: - السدس، إن كان له إخوة . قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) (النساء: (۱۱) الثلث، إن لم يكن لا بنها ولد ولا إخوة قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ : أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (النساء : ۱۱)