الاكراه لم يقع في غلط كما هو الحال بالنسبة للغلط و التدليس و إنما إرادته لم تكن تتمتع بالحرية الكاملة عند إبرام العقد نتيجة الضغط الذي مورس عليه و الخوف الذي تولدعنده. و بهذا يمكن أن يعرف الإكراه بأنه الرهبة أو الخوف الذي ينشأ في نفس المتعاقد و الذي يدفعه لإبرام التصرف القانوني، و الإكراه في هذه الحالة لا يؤدي إلى إعدام الإرادة كليا بل فقط يضيق من حرية الاختيار لدى الشخص فيدفعه لتعاقد لم يكن يرتضيه، مشرع الجزائري على أنه: " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق). من خلال استقراء نص المادة المذكورة و كذا المادة 89 يتضح لنا أن الاكراه كعيب من عيوب الإرادة يستلزم اجتماع الشروط التالية: و قد تكون معنوية نفسية تتمثل في التهديد بالإيذاء الذي يولد رهبة و ألما معنويا كاختطاف ولد و تهديد والده بالقتل في حالة عدم القيام بتصرف معين. و الإكراه سواء كان ماديا أو أدبيا يعيب الإرادة و يجعل التصرف القانوني قابلا للإبطال، مع الإشارة إلى أن الإكراه المادي نادر الحدوث في الواقع العملي مقارنة بالإكراه النفسي. و العبرة في ذلك بنفسية الشخص المكره أي الذي وقع تحت طائلة الإكراه،