1 : المؤسسات الاستشفائية العمومية تتمثل صورة التنظيم التشريعي حول المؤسسات الاستشفائية العمومية عبر المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 352007/05/17،  هياك إعادة التأهيل الطبي. وتقوم المؤسسة الاستشفائية العمومية بتغطية سكان بلدية واحدة أو مجموعة من البلديات وهي منتشرة عبر كافة ولايات الوطن. عملا بالمادة الرابعة (04) من المرسوم التنفيذي المذكور (140/07) المؤرخ في 2007/05/17 حددت مهام هذه المؤسسة والتي تتمثل فيما يلي:  تتكفل بصفة متكاملة ومتسلسلة بالحاجيات الصحية للسكان.  ضمان تنظيم وبرمجة توزيع العلاج الطبي والتشخيص وإعادة التأهيل الطبي والاستشفاء.  تطبيق البرامج الصحية الوطنية.  ضمان حفظ الصحة والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية.  ضمان تحسين مستوى مستخدمي الصحة. ويمكن لنا تقسيم مستويات الهياكل الخاصة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية من 4 مستويات: • المستوى الأول: علاجات عالية التخصصات تقدم على مستوى مؤسسات استشفائية متخصصة تقع في إطار منطقة صحية جهة تضم عدة ولايات تتمثل مهام مثل هذه المؤسسات في نشاطات الوقاية وكذا الأمراض الصعبة كأمراض القلب، المؤسسة الاستشفائية للناحية متمركزة على مستوى مقر الناحية الصحية يتكون من علاجات صنف أ، المؤسسة الاستشفائية الولائية متمركزة بمقر الولاية يتكون من علاجات صنف ب، بها حوالي 240 إلى 400 سرير. المؤسسة الاستشفائية للناحية متمركزة بمقر الدائرة، • المستوى الثاني: علاجات متخصصة يتم تأمينها فقط على مستوى مؤسسات استشفائية جهوية أو وطنية ومقرها يكون على مستوى مقر الولاية أو وسطها. • المستوى الثالث: علاجات عامة خاصة بمستشفيات الدوائر وهي عادة مستشفيات تحتوي على 240 سرير، بها التخصصات الأكثر أهمية بالنسبة لحاجيات السكان في هذا المستوى وهي الطب الداخلي، تمثل النشاطات المقدمة فيها 85% من الخدمات الصحية العلاجية المقدمة للسكان عموما. المستوى الرابع: علاجات استعجالية ذات قاعدة لا استشفائية قاعة علاج مراكز صحية عيادة متعددة الخدمات)، للمؤسسة العمومية الاستشفائية مجلس إدارة ومدير. وتحرر مداولاته في محاضر يوقعها الرئيس وأمين المجلس وتقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت المدير مرجحا وتعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة الوالي في 8 أيام الموالية للاجتماع وتكون المداولات نافذة بعد 30 يوما من إرسالها في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل. إن المدير العام للمؤسسة الاستشفائية له صلاحية عمل كونه طبيب وأيضا كونه إداريا. فهو الأقدر على فهم وجهة نظر الهيئة الطبية وعلى اقتناعهم بإمكانية تطبيق وجهة نظر الإدارة وأيضا تكون صلاحياته كإداري ومع ذلك فإن بعض المهنيين (الأطباء) يجدون فرصتهم في النجاح في العمل الإداري أكثر من العمل الطبي. أما الهيئة الاستشارية فتعرف بالمجلس الطبي حيث يكلف هذا المجلس بدراسة كل المسائل التي تهم المؤسسة وإبداء رأيه الطبي والتقني لاسيما فيما يتعلق بالتنظيم والعلاقات الوظيفية بين المصالح الطبية، وينتخبه زملائه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين وممثل عن الممثلين الاستشفائيين الجامعيين عند الاقتضاء. 2 : العيادات الصحية الجوارية العامة نظم هذا النوع من الهياكل العمومية الصحية المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2007/05/17 يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. والفحوص الخاصة بالطب العام والطب المتخصص القاعدي بالإضافة إلى تكفلها بالأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية وبالتخطيط العائلي وكذا بتنفيذ البرامج الوطنية للصحة والسكان وتكلف هذه الهيئات الصحية على الخصوص بالمساهمة في ترقية وحماية البيئة والمجالات المرتبطة بحفظ الصحة والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية والمساهمة في تحسين مستوى مستخدمي مصالح الصحة وتجديد معارفهم كما نصت على ذلك المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 140/07 أما المادة 9 من نفس المرسوم فقد نصت على يمكن استخدام المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ميدانا للتكوين شبه الطبي والتكوين في التسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات التكوين. إن للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية نفس التنظيم الإداري والمالي الخاص بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بحيث أن تنظيمها الإداري والمالي منظم بنفس النص التنظيمي وهو المرسوم التنفيذي رقم 140/07 المؤرخ في 2007/05/17 والمتضمن قواعد إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. 3 : المراكز الاستشفائية الجامعية إن الأصل التاريخي لهذا النوع من الهيئات الاستشفائية موروث عن النظام الصحي الفرنسي الذي انشأت فيه المراكز الاستشفائية الجامعية بموجب القانون رقم 1373/58 المؤرخ في 1958/12/30 وهي من ذلك الحين تتولى بصفة رئيسية مهمات التعليم والتكوين والبحث الطبي في هذا البلد. إن هذه المراكز تم تنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 1997/12/02 والمتمم في سنة 2014 والمرفق بملحق يحدد قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية وتركيبتها البنيوية وكيفية توزيعها على كامل التراب الوطني ويتم إنشاء هذه المراكز بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح مشترك بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي. وتعرفه المادة الثانية (02) من المرسوم التنفيذي رقم 467/97 المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 361/14 المؤرخ في 2014/12/15 يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، ويتم إنشاؤها بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. أو في منازعاته القانونية ونزاعاته القضائية بشكل مماثل للمؤسسات العمومية الاستشفائية كما تم التطرق إليه سابقا غير أنه تختلف هذه المراكز الاستشفائية الجامعية عن المؤسسات العمومية الاستشفائية بكونها هيئات مكلفة بالتكوين والدراسة والبحث وذلك بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتكوين العالي في العلوم الطبية المعنية، إن عملية إنشاء المركز الاستشفائية الجامعي متوقف على توفر موارد مادية وطاقات بشرية بعدد كاف تثبت الكفاءة المطلوبة لضمان نشاطات العلاج لاسيما المستوى العالي والتكوين في مرحلتي التدرج وما بعد التدرج والبحث بالإضافة إلى وجود هياكل أساسية وتجهيزات علمية وتربوية وتقنية صالحة لاستقبال الأساتذة والطلبة، بحيث أنه وإضافة إلى وجود وصاية إدارية تمارسها عليها وزارة الصحة هنالك أيضا المادة 02/02 من نفس المرسوم التنفيذي وصاية بيداغوجية تمارسها عليها وزارة التعليم العالي، تنظيم نشاطات المركز الاستشفائية الجامعي البيداغوجية والعلمية. • تحديد شروط التحاق الطلبة به وشروط توجيههم. كذلك المصادقة على مداولات مجلس الإدارة بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتكوين والبحث في تخصص علوم الطب". ومجلس علمي ولجنة استشارية. ويساعده في مهمته أمينا عاما ومدراء وعند الضرورة مدراء الوحدات وهو من يمثل الهيئة الاستشفائية العمومية أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، رئيس المجلس العلمي و 03 إلى 07 رؤساء مصالح يعينهم المجلس العلمي وهي تجتمع مرة في كل شهر، 4 : المؤسسة الاستشفائية المتخصصة وهي منظمة وفق المرسوم التنفيذي 97-465 المؤرخ في 1997/12/04 المتضمن قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي -14 - 142 المؤرخ في 2014/04/20. كونها وكما تدل عليها تسميتها الرسمية مكلفة بالاعتناء والتخصص بمرض معين أو بداء أصاب جهازا أو عضوا معينا في جسم الإنسان أو بمجموعة من الأشخاص لهم سن معين كما اقتضت ذلك المادة الثالثة من نفس المرسوم المذكور أعلاه. ويمكن الإشارة في هذا النطاق إلى وكالة نقل الدم المنظمة وفق المرسوم التنفيذي رقم 95-108 المؤرخ في 461995/06/09 الذي يعتبر بأن هذه الوكالة هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، منظمة قانونا في شكل هيئة عمومية ذات طابع إداري، تصبح مسيرة كالإدارة، 1. مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة المؤسسة العمومية المتخصصة من ممثل الوالي رئيسا ومن ممثلي كل من إدارة المالية والتأمينات الإقتصادية وهيئات الضمان الاجتماعي والمجلس الشعبي البلدي لبلدية مقر المؤسسة والمجلس الشعبي الولائي والمستخدمين من الطبيين ينتخبه زملاؤه والمستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه ومن جمعيات المنتفعين من خدمات المؤسسة والعمال ينتخب في جمعية عامة ومن رئيس المجلس الطبي، ويعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه يبرم كل العقود والصفقات والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به، وأما الأعمال والمهمات المنوطة إليه هي نفسها المهمات المسندة لمجلس العلمي في المؤسسة الاستشفائية العمومية كما سبق الإشارة إليه سابقا عند التعرض إلى المجلس العلمي للمؤسسة الاستشفائية العمومية. ثانيا: المؤسسات الصحية الوطنية الخاصة لقد مر تطور المؤسسات الاستشفائية الخاصة في الجزائر بعدة مراحل تشريعية أدت بها في الأخير الى صدور المرسوم التنفيذي -07-321 الذي استحدث هذا الهيكل الجديد فلم يتم اصطلاحها بهذا الاسم إلا في هذا القانون، 1 : مرحلة تشريع العيادات الخاصة في الجزائر.  الطبيعة القانونية للعيادات الخاصة. وفي هذا الجزء سيتم الحديث عن العيادة الخاصة في بداية طرحها كمشروع، من الطبيعي أن أي منشأة أو شركة تقوم في بادئ الأمر على شكل مشروع يتم تحديد طبيعته من خلال مجموعة من الشروط والقواعد التي يجب مراعاتها وتحديد نوع هذا المشروع. ولا هي تتمتع بأهم مميزات المؤسسة المدنية التي تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد قيامها وقبل استيفائها لإجراءات القيد والشهر. ولكن هل يمكن اعتبار العيادة الخاصة مؤسسة مدنية، فهي تهدف الى تحقيق الربح والمضاربة في تقديم أفضل الوسائل وتوفير أحدث المعدات والأجهزة، والأطباء الأكفاء لإرضاء المتعاملين معها (المرضى) سعيا منها الى جلب أكبر عدد ممكن من مستهلكي الخدمة الصحية. وهو الأمر الذي يستشف من المادة9 من قانون حماية الصحة وترقيتها في الفقرة الثانية منه على أنه " يمكن كذلك إنشاء هياكل إقامة تدعم الهياكل الصحية ويحكمها المبدأ التجاري، وما جاء أيضا في نص المادة 208 مكرر من نفس القانون، - المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة. عند الوقوف على مصطلح(يمكن) يتبين بأن المشرع جعل لصاحب المشروع حرية كاملة وإرادة مطلقة في اختيار الإطار الذي يرغب إقامة مشروعه المتمثل في العيادة الخاصة (المؤسسة الاستشفائية الخاصة فيه، لقد عزف المشرع الإيطالي صاحب المشروع في المادة 2032 سنة 1942 بأنه "كل شخص يباشر على وجه الاحتراف نشاطاً اقتصاديا منظما بقصد إ إنتاج أو تبادل السلع والخدمات)، والمشروع هو نشاط تستخدم فيه موارد معينة وتنفق من أجله الأموال للحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية معينة. لأنه من مميزات هذه الأخيرة أنه يمكن حلها بسبب وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة وهذه العوارض لا تتماشى ومقتضيات الخدمة الطبية، وغاية المشرع أيضا في اقتراح قيام العيادات الخاصة في شكل شركة تجارية هدفه تفادي اعتبارها مقاولات والتي لا تتمتع بالشخصية المعنوية حسب المادة50من القانون المدني، الذي اعترف بتأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد EURL (التي كانت ن تعتبر مقاولة فردية). لقد سبق الحديث على الأشكال التي يمكن أن تنشأ من خلالها عيادة خاصة، أما بالنسبة للشركة التجارية فإنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري.  القوانين الواجب مراعاتها من طرف العيادة الخاصة. وأصبحت هناك ما يسمى بالقوانين الكلاسيكية المعروفة منذ القديم والقوانين الحديثة التي ظهرت نتيجة هذا النمو، أ- العيادة الخاصة والقانون المدني: ب العيادة الخاصة والقانون التجاري: في إمكانية إنشائها في شكل تجاري وبذلك تصبح مؤسسة تجارية خاضعة للنظام التجاري في بعض أحكامه. ج العيادة الخاصة وقانون العقوبات: د- قانون حماية المستهلك: على اعتبار "أن كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني – بمقابل أو مجاناً- سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به. لذلك فإن مهام العيادات الخاصة بل وحتى قبل إنجازها يجب أن تستوفي الشروط الملائمة تجنبا للإضرار بالبيئة لأن الإضرار بها من شأنه أن يُضر بالإنسان في حد ذاته. 3 : المراحل القانونية لإنشاء عيادة خاصة. يمر إنشاء عيادة خاصة بعدة مراحل قانونية وإجرائية يستلزم مراعاتها لقيامها، أ : مرحلة انجاز عيادة خاصة وفتحها.  شروط إنجاز العيادة الخاصة.  إجراءات فتح العيادة الخاصة. نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية على أنه "تُحدد الشروط الخاصة لفتح العيادات الخاصة من نموذج العلاج غير المعطل وعملها وكذا مقاييسها التقنية والصحية بقرار من وزير الصحة والسكان. ب : تنظيم العيادة الخاصة وتسييرها. تعاقب العيادة الخاصة في حالة إخلالها بالأحكام المتعلقة بمقاييس عملها وشروطها المادة (14) وتتوفر حالة الإخلال مثلا في: الإخلال بالمقاييس البيئية مثلا من نظافة، تعقيم المعدات والأجهزة في كيفية ومي نفايات العيادة. 4 : مرحلة تشريع المؤسسات الاستشفائية الخاصة. واعتباراً من صدور المرسوم التنفيذي -07-321 تم إلغاء مجمل المرسوم سالف الذكر، واستحدثت تنظيمات وقواعد لم تشهدها مرحلة العيادات الخاصة، أ: الطبيعة القانونية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة. في هذا الصدد نتطرق الى أحكام الشخص المعنوي بصفة عامة،  أحكام الشخص المعنوي: ونتيجة لذلك فإنها تتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازما لصفة الشخص الطبيعي كحقوق الشخصية والطبيعية (المادة 1/50ق م)3.  إدارة المؤسسة الاستشفائية الخاصة. توضع المسؤولية الفعلية والدائمة لمدير تقني طبيب وتزود بلجنة طبية، ب : الأحكام العامة للمؤسسة الاستشفائية الخاصة.  أحكام تخص الهيكل. حيث اعتبرها "مؤسسة علاج واستشفاء تمارس فيها أنشطة الطب والجراحة بما فيها طب النساء والتوليد وأنشطة الاستكشاف".  الأحكام التي تتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها من طرف هذه المؤسسة. وقدرها ب 7 أسرة كحد أدنى ولم يحدد الحد الأقصى لها (المادة 4 من المرسوم) وهذا ما يؤكد تشجيع ودعم الدولة لتنمية هذا النوع من الهياكل، كما أوجب على المؤسسة أن تضمن للمتعاملين معها خدمة دائمة ومستمرة المادة (5) وفرض عليها أيضا إجراء التأمين حيث نص في المادة 6 من ذات المرسوم على أنه "يتعين على المؤسسة الاستشفائية الخاصة اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة ومستخدميها ومرضاها. 5 : الإطار القانوني لإنشاء المؤسسة الاستشفائية الخاصة. لابد من استيفائها للشروط التي نص عليها المرسوم 07-321، والتي تتمثل في شروط الفتح والإنجاز (أولا)، وقواعد أخرى تتعلق بتنظيم وتسيير هذه المؤسسة (ثانيا). أ: شروط الإنجاز والفتح. تخضع المؤسسة الاستشفائية الخاصة الى عدة شروط منها ما يتعلق بكيفية إنجازها ومنها ما يخص إجراءات فتحها. المخططات والوصف التفصيلي للمشروع وموقع إقامته والأنشطة والأعمال المزمع القيام بها،  إجراءات فتح المؤسسة الاستشفائية الخاصة. 6 : قواعد تنظيم المؤسسة الاستشفائية الخاصة وأساليب مراقبتها. أ- تنظيم المؤسسة الاستشفائية الخاصة وتسييرها. نصت المادة 21 من المرسوم سالف الذكر على أنه "يحدد تنظيم المؤسسة الاستشفائية الخاصة وفقا للشكل القانوني المنصوص عليه في قانونها الأساسي طبقاً للتشريع المعمول به.  تسيير المؤسسة الاستشفائية الخاصة. مراعاة للأحكام المنصوص عليها في المادة 21 سالفة الذكر، ب- أساليب مراقبة المؤسسة الاستشفائية الخاصة. 7 : الأحكام المالية للمؤسسة الإستشفائية الخاصة. 8 : التزامات المؤسسة الإستشفائية الخاصة وجزاء الإخلال بها. فإنه نتيجة لذلك يقع على عاتقها التزامات اتجاه مستخدميها، وفي مقابل ذلك تتعرض المؤسسة الإستشفائية الخاصة للمسؤولية إذا ما أقدمت على خرق أحد هذه الالتزامات المفروضة عليها، من بين هذه الالتزامات ما اعتمدته عدة دول ألا وهو نظام الاعتماد. ما يهمنا في هذا البحث هو البحث عن الالتزامات التي يستوجب على المؤسسة الإستشفائية الخاصة القيام بها في علاقتها بالطبيب من جهة وبالمريض من جهة أخرى،