‎ الجهاد: ‎عن عمرو بن عبسة أن رجل قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم ( وما الجهاد ؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم , ‎**(فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيل الله إلا أن الجهاد إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/342) . ‎الفوائد: و ليس المراد خواطر النفس. ‎2- الإعراض عن الجهاد من خصال المنافقين. وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ . ‎1-قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين على كل مسلم ). ‎2- (والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الندب أو الإباحة ولا صارف هنا يصرف أمره عليه الصلاة والسلام في الجهاد من الوجوب إلى غيره ) من فتوى للشيخ الشعيبي عن حكم الجهاد. ‎فائدة: مراحل الجهاد كما ذكرها ابن القيم" وكان محرماً ثم مأذوناً به ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال ثم مأموراً به لجميع المشركين"(الزاد 2\58) ‎حديث 3 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ? قَالَ: "نَعَمْ. جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ, اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ" رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ. ‎1-لا يجب على المرأة قتال ، ‎3- ولا يكون من شابّة أو جميلة، ‎حدبث 5، ‎وَلِأَحْمَدَ, راجع تيل الأوطار() ويسقط كذلك شرط وجود النفقة وتصير الشروط أربعة فقط إذا دهم العدو بلاد المسلمين ولم يكن هناك خروج إليه. ‎3- لا يشترط استئذان ولي الأمر. ‎حديث 6: وَعَنْ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ اَلْمُشْرِكِينَ" رَوَاهُ اَلثَّلاثَةُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ, فهذا لا يختلف عن الحالة الثانية إلا في مسألة إظهار الدين ولكن ينبغي له أن يتحين الفرصة ويحاول ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في الهروب والهجرة من هذه الدار . ‎والراجح القوال الثالث لظهور الأدلة والله تعالى أعلم أهــ . قال ابن سحمان رحمه الله: ‎وما كل من فيها يقال بكفره فرب امرئ فيها على صالح العمل ‎حديث 7: وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَا هِجْرَةَ بَعْدَ اَلْفَتْحِ, ‎اي لا هجرة من مكة بعد فتحها، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ‎قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى :كلمة الله هي كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخبره ا. وَهُمْ غَارُّونَ, فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ, وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ. حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً, فَاقْبَلْ مِنْهُمْ, ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى اَلتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ اَلْمُهَاجِرِينَ, فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اَللَّهِ أَمْ لَا" . ‎2- (ولا تقتلوا وليداً) المراد غير البالغ سن التكليف. ‎3- يدعى العدو وجوبا اذا لم تكن بلغته الدعوة و استحبابا اذا كانت قد بلغته الدعوة. ‎6- : فقوله أغزوا بسم الله , دليل على أن ذلك في جهاد الطلب وغزو الكفار في عقر دارهم وهو فرض على الكفاية عند الجمهور. ‎7-في الحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابي أو غير كتابي عربي أو غير عربي لقوله "عدوك" وهو عام، وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي وغيرهما. وعلله: بأنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا و المقصود في هذه الواقعة أن يجتهد في الحكم عليهم إما بالأسر أو الفداء أو القتل أو الرق. أَنَّ اَلنُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ أَخَّرَ اَلْقِتَالِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ, وَتَهُبَّ اَلرِّيَاحُ, ‎فيه هدي النبي صلى الله عليه و سلم في القتال. ‎حديث 14: وعنْ اَلصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اَلدَّارِ مِنْ اَلْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ, فَقَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ. ‎وبيّت العدوّ : أي داهمه ليلاً. ‎1- ذهب الجمهور: إلى جواز قتل النساء والصبيان في البيات عملاً برواية الصحيحين. قال الشعيبي رحمه الله: ووجه الدلالة أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكاية في العدو وهزيمته فيقال : وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها , ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات. ‎3- يجوز قتل النساء اذا قاتلن، وكذلك يجوز قتل النساء و الصبيان اذا كان على وجه المعاملةبالمثل. فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ‎· لا يجوز الإستعانة بالمشركين في القتال. راجع لزاما رسالة القول المختار في حكم الإستعانة بالكفارللشعيبي رحمه الله) ‎حديث 16 وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ والحديث جيد إن شاء الله. ‎جواز المبارزة لمن عرف من نفسه بلاء في الحروب وشدة وسطوةبشرط اذن الامير. يَعْنِي: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِ اَلرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ . رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, ‎1-فيه بيان سبب نزول الاية و معناها. ‎2- وفيه دليل على جواز دخول الواحد في صف القتال ولو ظن الهلاك. قال سماحة الإمام حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله : ووجه الاستشهاد في مسألة الحمل على العدو العظيم لوحده وكذا الانغماس في الصف وتغرير النفس وتعريضها للهلاك أنها منطبقة على مسألة المجاهد الذي غرر بنفسه وانغمس في تجمع الكفار لوحده فأحدث فيهم القتل والإصابة والنكاية ا. هـ ‎حديث 20: وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَرَقَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنِي اَلنَّضِيرِ, ‎حديث 21: وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَغُلُّوا; فَإِنَّ اَلْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . ‎2- قال ابن المنذر: إنهم أجمعوا على أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ . أو لا، وسواء كان ممن يستحق السهم في المغنم أو لا، ‎4-المعدات المعدات الكبيرة والدبابات والمدافع فهذه تعود في الغنيمة لان هذه لم تكن ملك المقتول وانما ملك العدو المحارب كله. فَقَالَ: "أَيُّكُمَا قَتَلَهُ? هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا ?" قَالَا: لَا. قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا, سَلْبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ اَلْجَمُوحِ" . وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه. ‎حديث 25: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ اَلْمِغْفَرُ, فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ, فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ اَلْكَعْبَةِ, ‎1- فيه دليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة غير محرم يوم الفتح، و أنه صلى الله عليه و سلم دخل مكة فاتحاً وأن مكة فتحت عنوة وهذا هو الحق , ويلزم من ذلك منع بيع دورها وإجارتها. ‎2- ابن خطل قتل مولى له مسلم و ارتد عن الاسلام و كانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه و سلم فكانت ردته مغلظة، ‎3 - وذهب الجمهور إلى أنه لا يستوفى فيها حد لقوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} ولقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا يسفك بها دم". ‎4- من صال عليه العدو في الحرم جاز له القتال في الحرم، قال تعالى" ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم". ‎حديث 26: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ; ‎- صبرا: ان يحبس حيا ثم يقتل. ‎- والثلاثة هم طعيمة بن عدي، والنضر بن الحارث، ‎2- وفي الحديث دليل على أن المرتد يقتل وذلك أن عقبة بن أبي معيط أسلم ثم أرتد وقتل مسلماً(ردة مغلظة) فلذلك يفرق بين الردة المغلظة والردة المجردة , أما المغلظة فيقتل ولا يستتاب , وأما المجردة فيستتاب-استحبابا لا وجوبا على الراجح- فإن تاب وإلا قتل. ‎حديث 27: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ اَلْمُشْرِكِينَ أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ. ‎- فيه جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين كما هو م ذهب الجمهور. وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. ‎1-من أسلم طوعاً من دون قتال أو قبل أن يؤسر أحرز ماله وأرضه. ‎حديث29: وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: " لَوْ كَانَ اَلْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا, ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ اَلنَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ . فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى:" وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلنِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . ‎2- والحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية سواء سبي معها زوجها أولا ولا يشترط اسلامها على الراجح من كلام أهل العلم. ‎حديث 31: وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةٍ وَأَنَا فِيهِمْ, قِبَلَ نَجْدٍ, ‎2- وفيه جواز التنفيل قبل القتال وبعده. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . ‎وَلِأَبِي دَاوُدَ: أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ, ‎2-تقدم ان الراجح ان النفل يكون من أصل الغنيمة. وَصَحَّحَهُ ابْنُ اَلْجَارُودِ, ‎- قال صفي الرحمن المباركفوري:(و الثلث في الرجعة) أي و أعطى ثلث الغنيمة اذا كان العسكر عائدا الى أرضه فخرجت منه سرية و كرت على العدو، وذلك لان الكرة الثانية أشق، لان العدو يكون على حذر وحزم. وَهَذَا النَّفْلُ ; قَالَ الْعُلَمَاءُ : إنَّهُ يَكُونُ مِنْ الْخُمُسِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهُ يَكُونُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ ; لِئَلَّا يُفَضِّلَ بَعْضَ الْغَانِمِينَ عَلَى بَعْضٍ . لَا لِهَوَى النَّفْسِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ مَرَّةٍ . ‎حديث 35: وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ اَلسَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً, بل بحسب ما يراه من المصلحة في التنفيل. ‎حديث 36 :وَعَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا اَلْعَسَلَ وَالْعِنَبَ , فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ . وَلِأَبِي دَاوُدَ: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ اَلْخُمُسُ . ‎حديث 37: وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ اَلْجَارُودِ, ‎1-لا نرفعه: لا نحمله على سبيل الادخار، سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه. حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ, ‎· يجوز استعمال الدابة و الثوب بشرط الحاجة وعد الاعجاف للدابة و الإخلاق للثوب. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. ‎حديث 40: وَلِلْطَيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ: " يُجِيرُ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ" ‎حديث41: وَفِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" : عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "ذِمَّةُ اَلْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى ِبهَا أَدْنَاهُمْ" ‎حديث 42: زَادَ اِبْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: " يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ". وتعلم صحة أمان الشريف بالأولى. ‎- قال الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في رسالته خصائص جزيرة العرب : ولا بيعةٍ ولا صومعةٍ . محدثاً كان أو قديماً . فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. ‎8-وبما أنّ جزيرة العرب دار إسلام أبداً ؛ لا تثبت في أرض تملّكوها ظُلماً بها , لكنّه الإسلام , أو السيف , أو الجلاء ) ا. هـ من رسالة خصائص جزيرة العرب للعلامة بكر أبو زيد باختصار . ‎حديث 45: وَعَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي اَلنَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ, وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي اَلْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ, ‎· ) الإيجاف) من الوجف وهو السير السريع (الركاب ) بكسر الراء الإبل (الكُراع) اسم لجمع الخيل. ‎- الفيء :هو ما أخذ من مال المشركين بغير قتال كالجزية و الخراج والعشر وما تركوه فزعا و خمس الغنيمة و مال من مات لا وراث له فهو مصروف في مصالح المسلمين لهم كلهم فيه حق غنيهم و فقيرهم الا العبيد(الشرح الكبير-دار الكتاب العربي 547\10) وَلَا أَحْبِسُ اَلرُّسُلَ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, ‎- إني لا أخيسُ: لا أنقضه. ‎1- في الحديث دليل على حفظ العهد والوفاء به، ‎2- وعلى أنه لا يحبس الرسول. ثُمَّ هِيَ لَكُمْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ‎- قال القاضي عياض في شرح مسلم: يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، ويكون المراد بالثانية: ما أخذت عنوة، فيكون غنيمة يخرج منها الخمس والباقي للغانمين، وهو معنى قوله: "هي لكم" أي باقيها. ‎2-اختلفوا هل تؤخذ الجزية من أهل الكتاب و المجوس فقط ام تؤخذ من كل مشرك، و اختار شيخ الاسلام ابن تيمية جواز أخذها من كل مشرك. ‎- اكيدر دومة هو اكيدر بن عبد الملك، ‎حديث51: وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى اَلْيَمَنِ, أَوْ عَدْلَهُ معافرياً أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةِ, وَالْحَاكِم. ‎- (معافرياً) النسبة إلى معافر، ‎1-قال مصنف الصهيل حفظه الله: وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه لا توقيف في الجزية في القلة ولا في الكثرة، ويجعل هذه الأحاديث محمولة على التخيير والنظر في المصلحة. وهذا هو الحق . وَمَرْوَان ُ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ اَلْحُدَيْبِيَةِ. فَذَكِّرْ اَلْحَدِيثَ بِطُولِهِ, يَأْمَنُ فِيهَا اَلنَّاسُ, وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد َ وَأَصْلِهِ فِي اَلْبُخَارِيّ ِ . ‎2- ولا يجوز مهادنتهم مطلقا من غير امد محدد لما فيه من تعطيل الجهاد وهذا عقد باطل. ‎حديث 55: وَأَخْرُجَ مُسْلِمٍ بَعْضِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ, وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ, فعمر أخذته غضبة لله لما ر’د أبو جندل الى المشركين، فلما استفهم عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شروط الحديبية أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله"اني رسول الله و لن يضيعني أبدا" فعاد عمر و سأل أبا بكر، فأجابه الصديق "إنه رسول الله و لن يضيعه الله أبدا"(البخاري4844)، هذا الجواب من قبل رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبو بكر يدل على ان هذا الحكم خاص بالنبي صى الله عليه وسلم لإمر اراده الله عز وجل، ‎- (لم يرحْ) أصله يراح أي لم يجد. ‎باب السبق وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةِ اَلْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ اَلْخَيْلِ اَلَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ اَلثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِد بَنِي زُرَيْقٍ, ثنية الوداع) محل قريب من المدينة سميت بذلك: لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها . ‎حديث 59: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ, أَوْ نَصْلٍ, ‎1- فإذا أخرج ولي الأمر مالاً من بيت المال للمتسابقين كان ذلك جائزاً باتفاق الأئمة. و لا يخرج الآخر شيئاً من ماله ألبته ، فإن تسابقا فسبق المخرج ( باذل العوض ) أحرز السبق وعاد إليه ماله وإن سبق الآخر أخذ السبق ،