الفرع السادس: المقصد الشرعي إخراج المكلف عن داعية هواه، وعدم الاعتداد بشهواته ورغباته، ينبني عليه من قواعد وأحكام. ويتضمن الكلام في هذه المسألة ثلاثة أمور: المكلف عن داعية هواه، الأمر الثالث: القواعد التي تنبني على مقصد الشارع من إخراج المكلف عن داعية الهوئ. إذا أطلق الهوئ فإنه يتجه غرقا إليى الهوئ المذموم، وإذا أريد به فيقال - مثلا - ١هوئ‏ حسن، ولذا اقتصر الجرجاني في تعريف الهوئ على المذموم منه، فقال بأنه: وكذلك في السنة لم يجئ إلا مذموما، ٣٢٠ ‏انظر: التعريفات:‎ ١) ‎ ٢ الأمر الثاني: بيان أن المقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج جاءت الشريعة لتخرج المكلف عن داعية هواه، حتى يرتفع المكلف في مقام العبودية إلى أعلى عن سلطانه؛ ليأمن بذلك العاقبة، ويسلم من سوء الخاتمة. من وضع الشريعة: إخراجح المكلف عن داعية هواه؛ حت يكون عبدا لله ‎١‏ سائر البهائم، وكان كل وقت تحدث عليه حوادث، جيل له حاكمان: