شترط في السنــد لأمـ ـر أن یكون هناك إیجاب معین وقبول مطابق له وتسري على تبادل الإیجاب والقبول الأحكام العامة التي نص علیها المشرع في المواد 59 إلى مابعدها و یشترط لصحة الت ارضي أن یكون الملزم في السند لأمر متمتعا بالأهـلیة اللازمة لمـباشرة التصرفات ولم یحجر علیه، وسن الرشد تسعة عشر )19( سنة كاملة. فالمحرر هو منشئ للسند و أول الملتزمین به، فهو المدین الأصلي قبل أن یقبلها المستفید لذلك یجب أن یكون أهلا للقیا م بالأعمال التجاریة