الإجابة على هذه الإشكالية تقتضي أولا ضبط مفهوم الوساطة الجزائية وكذا التطرق ـد نطاقها ومضمونها وآثارها الواردة في التشريع الجزائري والمقارن أولا: مفهوم الوساطة الجزائية الوساطة الجزائية هي وسيلة لحل النزاعات والتي تؤسس على فكرة التفاوض بين الجاني والمجني عليه على الآثار المترتبة بعد وقوع الجريمة ، ظاهرة التجريم والعقاب ( 1) الوساطة بهذا المعنى تقترب من المصالحة في المادة الجزائية والتي تعد سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية كذلك وفقا لنص المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائري ، ويترتب عنها بالتبعية انقضاء الدعوى المدنية ( 3) الملاحظ وبعد الاطلاع على تعديل قانون الإجراءات الجزائية ، أسندها المشرع لوكيل الجمهورية وأضاف له فصل مكرر ضمن المادة: 37 من قانون الإجراءات الجزائية في تسع مواد كاملة ، وبالرجوع لمجمل هذه المواد فإن القانون اقتصر فقط على تحديد أطراف الوساطة والجهة المؤهلة لإجرائها ،