والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، ثانيا: من حيث الموضوع فإن الحكم الطعين قد توفرت فيه حالتين من أحوال النقض المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من نظام ديوان المظالم وهما : " مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، وقـد جـاء بتقريـر هـذه المسألة حكـم ثـم أخـذ بالنتيجة التـي انتهـى إليها التقرير على أسـاس أنها الحساب الصحيح للمسـطح المسموح باسترداده حسـب مقاس الخبير، قدم موكلي للمحكمة الإبتدائية ومن بعدها محكمة الإستئناف ما يبين الخلل الكبير في تقرير الخبير الذي بني الحكم محل النقض على أساس صحة تقرير الخبير والذي تم اعتماده من قبل المحكمة الاستئنافية والحكم بموجبه تبعاً للمحكمة الابتدائية مع ما احتواه هذا التقرير من خلل ومخالفات ظاهرة يترتب عليها بطلان التقرير لا ان تقوم الدائرة مصدرة الحكم باعتماده مما يوجب معه نقض الحكم وفيما يلي نبين لفضيلتكم خلل التقرير الذي اعتمد عليه الحكم الطعين وما احتواه على الأخطاء والمغالطات الظاهرة ومن أهمها ما يلي: 1- ذكر الخبير في تقريره ان افادة شركة فاد هي من قامت بفك الشدة المعدنية وبتواريخ الصبيات الخرسانية وهذا غير صحيح ومناقض لما ذكرته شركة فاد حيث أنها ذكرت أن من قام بأعمال فك الشدة المعدنية هو مقاول آخر تم تكليفه على حساب المدعى عليه ولم يتطرق الخبير لما تم تحميل موكلتي من تكاليف الزمتها شركة فاد بسبب اهمال المدعية. 2- ‏ذكر الخبير ان صدور المستخلص الاخير بتاريخ ٤/٣/٢٠٢١م أي بعد انتهاء العقد بسبعة أشهر وقد كان ذلك بسبب تأخير المدعية في إنجاز الأعمال وليس التأخير بسبب عائد لموكلي كما ذكر الخبير بان السبب عدم عمل المستخلصات من قبل موكلي ولو تمت مقارنة تواريخ المستخلصات والصبات لتبين خطأ الخبير في تقريره حيث ان عمل كمرات مقلوبة لسقف الدور الثاني المبنى (B) كان بتاريخ ١١/٢/٢٠٢١م وهذا يثبت بأن المدعية لم تقم بإنجاز الاعمال الموكلة إليها من المدعى عليه كما هو متفق عليه في العقد وانها لم تلتزم بالمدة المحددة بالعقد الذي لم يعره الخبير أي اهتمام . 3- ذكر الخبير في تقريره من أن العقد لم ينص على غرامة التأخير فنحن لا نعلم من أين جاء الخبير بأننا نطالب بغرامة تأخير فنحن لم نطالب بغرامة التأخير وإنما نطالب بحسم قيمة ايجار الشدة المعدنية بسبب تأخير الأعمال من قبل المدعية واهمالها بإنجاز مهمة العقد التي وكلت إليها التي نتج عنها الضرر الواقع على موكلتي بسبب المدعية وذلك وفق المادة رقم (٥) البند (١) حيث نصت على انه ( في حالة الإهمال في العمل أو عدم القيام بالعمل على الوجه المطلوب يتم فسخ العقد دون الرجوع إلى الطرف الثاني ويتم خصم ما يترتب عليه من ذلك من خسائر مادية على الطرف الثاني…) وهذه المادة توضح أن ومما يبين عدم انهاء المدعية للعمال المتفق عليها هو قيمة ايجار الشدة المعدنية التي تطالب بها المؤسسة المؤجرة موكلي بسبب عدم فك المدعية الشدة مما خلف مبالغ كبيرة على عاتق موكلي (مرفق رقم 2) والخبير في تقريره المعيب ترك ذلك خلف ظهره ولم يعره اهتماماً مما يبين انحياز الخبير للمدعية وتكييف التقرير لما فيه مصلحة المدعية دون اعتبار للأدلة التي قدمها موكلي للخبير. 5- ما يتعلق بالخطاب الصادر من المدعي بإيقاف العمل حتى إعداد المستخلص الخاص بالكميات والمرفق في تقرير الخبير في المرفق رقم (۱) وهذا الخطاب غير صحيح وان الأعمال لم تتوقف بسبب المستخلص ومما يبين ذلك هو انه لو تم النظر في تسلسل الأعمال بعد تعديل الخبير للخطأ في تاريخ المستخلص رقم (٤) يتبين عدم توقف الأعمال كما هو موضح في جدول المقارنات بين تواريخ المستخلصات وهذا بين خطأ الخبير فيما ذكره في تقريره من تأخر عمل المستخلصات من قبل موكلي وان مما يثبت عدم صحة خطاب توقف الأعمال المذكور في تقرير الخبير هو ان المدعية ذكرت في الخطاب انه تم الصب بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤١هـ الموافق ۱۷/۸/۲۰۲۰م وأنه لم يتم عمل المستخلص للأعمال المنجزة علماً انه كما هو مثبت في المستخلص رقم (۳) انه تم عمل المستخلص بتاريخ ۱۸/۸/۲۰۲۰م أي بعد يوم واحد من تاريخ الصب وهذا يبين عدم صحة الخطاب الذي اعتمد عليه الخبير في تقريره بانه تم توقف الأعمال بسبب عدم عمل المستخلص من قبل موكلي. 6- ذكر الخبير انه مع مقارنة التواريخ المستخلصة ومقارنة تواريخ صبات انه وجد تأخر من قبل المدعى عليه بعمل المستخلصات وهذا غير صحيح وذلك لو نظرنا إلى تاريخ المستخلصات وبعد تعديل المستخلص رقم (٤) و المؤرخ خطأ بـ ١٨/٨/٢٠٢٠م حيث أن هذا التاريخ هو تاريخ المستخلص رقم (٣) نجد أنه لا يوجد تأخير في صرف المستخلصات وذلك لأنه كان يتم صرف جزء كبير من المبالغ كدفعات تسلم للمدعية بشكل اسبوعي وقبل تنفيذ العمل واتمامه وعمل المستخلص 7- ذكر الخبير ان الكميات زائدة عن العقد بين الطرفين بنسبة (٣٨٪؜) وهو ما يتطلب زيادة المدة بمقدار (٦٨يوم) فنحن لا نعلم كيف قام الخبير بتحديد قيمة العقد والتي قام بحساب نسبة الزيادة بالأعمال بنسبة (٣٨٪) التي ذكرها في تقريره مع العلم بأن هناك سعرين للسقف فالسعر الأول بـ (٢٥٠) ريال للمتر لسقف B والسعر الثاني بـ (٢٨٠) ريال للمتر G و ونحن نستغرب من طريقة الخبير وذلك أنه لا يوضح كيف اعتمد على النتيجة التي توصل اليها وإنما يجمل تقريراته ويجعلها محاطة بالغموض. 8- ذكر الخبير في تقريره الغرامات التي تم توقيعها على موكلي من قبل المقاول الرئيسي والتي تتعلق بالأعمال محل العقد فما ذكره غير صحيح وفيه خلل كبير وهو مناقض للكشف الذي استند إليه الخبير حيث أن هناك مبالغ لم يتم رصدها في تقريره ومبالغ تم رصدها بطريقة خاطئة مع وجودها في الكشف حيث أن الكشف الموضح فيه الغرامات وهو كالاتي: 1)​مبلغ (٢٠٤٧٩٫١٤) ريال خصم يوميات عمال ترتيب العدة جزء G 2)​مبلغ (٦٦٠٥) ريال خصم يوميات عمال تكسير الكمرة جزء B 3)​مبلغ (٧٢٢٨٫٥٣) ريال خصم يوميات ترتيب الخشب جزء G 4)​مبلغ (٤٠٨٠) ريال خصم يوميات نجارة كمرة مقلوبة جزء G 5)​مبلغ (٤١٢٣) ريال خصم يوميات نجارة كمرة مقلوبة جزء G المجموع (٤٢٥١٥٫٦٧) وليس كما ذكر الخبير في تقريره المعيب (مرفق رقم3) 9- وأما ما ذكره الخبير في تقريره بخصوص زيادة مدة العقد بسبب زيادة الكمية وأن الكميات المنفذة فعليا يجب أن لا تزيد أو تقلل عن ۲۰٪ من القيم التقريبية المذكورة في العقد مع العلم ان الخبير أثناء اجتماعنا به قال لنا كلاماً مغايراً لهذا حيث قال يجب ان لا تزيد أو تقل عن ١٠ أو ١٥ وفي تقريره قال ٢٠% وهذا يدل على تخبط الخبير وعدم معرفته وقدرته على إعطاء نسبة صحيحة وان الخبير قام باعتماد هذه النسبة معتمداً فيها على ظنه الخاطئ وقد قمنا بالرد على هذه الجزئية في اعتراضنا السابق على تقرير الخبير ونضيف عليه هنا أنه جرى النقاش بيننا وبين الخبير في ذلك وتم إبلاغه بأن مدة العقد غير مرتبطة بالكمية ولا يوجد ما يشير إلى ذلك بالعقد وكان رد الخبير بأنه اعتمد على العرف والذي لا ندري من اين استقى ما يدعي بانه العرف) وقد تم سؤال الخبير من اين جاء بهذا العرف فكان جوابه ( لا تناقشني بالموضوع " هي كدا" ولو كلمتني بالموضوع شهر لن اغير رأي) فسألناه لو كانت الكمية أقل من كمية العقد هل في العرف انه يتم انقاص مدة العقد فكان رده " نعم " مع العلم بأن هذا الكلام منافي لما هو معمول فيه وقد نصت المادة (۸۹) من نظام الأثبات (1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة . 10- ذكر الخبير في تقريره بأنه وفقا للمستخلصات المعتمدة تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 100% من قيمة العقد بتاريخ ٤/٢/٢٠٢١م أي بعد انتهاء المدة التعاقدية بمدة (٦) أشهر ومما يبين عدم صحة ما ذكره الخبير في تقريره الذي اعتمد عليه الحكم الطعين ان إفادة شركة فاد نفت ذلك حيث انها اكدت انها احضرت مقاول اخر قام بأعمال فك الشدة المعدنية وذكرت أيضا بأن المدعى عليه لم يقم بالعمل محل العقد كاملا (وهذه الأعمال هي من ضمن الأعمال المنوطة بالمدعي والذي لم يقم بإنجازها) مما اضطرها بتكليف مقاول آخر(مرفق رقم 4). 11- واما ما ذكره الخبير من تأخير المدعى عليه في عمل المستخلصات لكل صبة فهذا غير صحيح كما ذكرنا أنه لا يوجد تأخير في صرف المستخلصات وذلك لأنه كان يتم صرف جزء كبير من المبالغ كدفعات تسلم للمدعية بشكل اسبوعي وقبل تنفيذ العمل واتمامه وعمل المستخلص ويتم خصمها عند عمل المستخلص كما هو موضح في جميع المستخلصات في بند خصم السلف. ففي المستخلص رقم 1 تم تسليم المدعية مبلغ وقدره ( 17000) سبعة عشر ألف ريال أي ما يعادل (60%) من قيمة المستخلص تم صرفها كدفعات وذلك قبل عمل المستخلص وتم خصمها من المستخلص تحت بند خصم السلف، 13- ‏واما ما ذكره الخبير من الأعمال الإضافية فلا يوجد أي عمل إضافي ومن المتعارف عليه انه في حال وجود أعمال إضافية يتم الاتفاق على ذلك بموجب ملحق عقد وإنما كان هناك اختلاف في الكمية بين الكمية التقديرية في العقد وبين الكمية الفعلية المنفذة والمدة المتفق عليها في العقد كانت مع موافقة المدعية على مدة العقد مع عدم تحديد كمية العمال وانه قد يكون هناك زيادة في كمية الاعمال المتفق عليها وان مدة العقد هي مع اخذ هذا الاعتبار فيه ولم يتم توكيل المدعية باي أعمال إضافية خارجة عن العقد وبالرجوع إلى المادة (٣) من العقد انها نصت على (يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال محل العقد الوارد في نطاق العمل طبقا للمواصفات والشروط وطبقا الكميات المنفذة وقابلة للزيادة أو النقصان حسب المنفذ على الطبيعة بالمشروع…) وايضاً نصت المادة (٦) على ( يتم تنفيذ كافة الأعمال خلال مدة٦ أشهر من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بموجب محضر تسليم موقع من الطرف الأول) فالخبير لم يأخذ بهذا كله مع وضوحه في العقد مما يبين عدم حياديته. 14- قد أثبت الخبير بعد تعديل تقريره الاخير أنه وفقاً للمستخلصات المعتمدة تم الانتهاء من الأعمال بتاريخ ٤/٢/٢٠٢١م أي بعد انتهاء المدة التعاقدية بمدة (6) أشهر وهذا يثبت أن المدعية لم تلتزم بمدة العقد المتفق عليه وأنها بسبب هذا التأخير الذي تسبب به المدعي قد تكبد موكلي خسائر كبيرة لم يعرها الخبير أي اهتمام وأيضاً لم يثبت الخبير توقف المدعية عن تنفيذ الاعمال بعد خطابها المرسل في 5/9/2020م والذي اثبتنا عدم صحة ما ذكر فيه من وقف الاعمال نجد ان الحكم محل النقض قد جاء مخالفا لأسس وقواعد التسبيب السليم حيث لم يناقش البينات المقدمة من موكلي بصورة تفصيلية وواضحة ولم يتناول بالنقاش مدلولاتها التي سبق وأن اشرنا لها بمذكرة إستئنافنا، وعليه نجد أن المحكمة الإبتدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف التي قامت بتأييد الحكم محمولاً على ذات الأسباب قد جاء حكمها مجرداً عن أي سند شرعي او نظامي خاص يوضح سبب عدم قبول الأدلة والبينات المقدمة من موكلي التي تبطل صحة ما خلص إليه تقرير الخبير من نتيجة معيبة بل تم اعتماد تقرير الخبير دون ان يتم تمحيص هذا التقرير وما احتواه من تناقضات ومغالطات قد تم تبيينها سابقاً، ولذلك كله جاء تسبيب الحكم مقتضبا وعاما ولم يناقش ما قدمه موكلي من بينات في هذه الدعوى في مخالفة لنص المادة (161) الفقرة(1) من نظام المرافعات الشرعية،