الفرع الثاني: جرائم الصرف وفقا للقانون رقم 96-22 المعدل و المتمم بالأمر رقم 10-03 تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما: أولا: الركن المادي لجريمة الصرف 1) محل جريمة الصرف - خطابات الإعتماد. يعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني و يفوض ممارسة هذا الإمتياز البنك المركزي دون سواه الذي يدعى في صلب النص ضمن علاقاته مع الغير "بنك الجزائر" ويخضع لأحكام هذا الأمر" تعد القيم أيضا محلا لجريمة الصرف لكن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا واضحا لها، وبالتالي نرجع إلى القانون التجاري في المادة 715 مكرر 30 التي تقول "القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة. رابعا: المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة 2) السلوك الإجرامي لجريمة الصرف: أولا: السلوك الإجرامي في جريمة الصرف التي يتعلق بالنقود أو القيم: في حين أن الأمر رقم 96-22 في مادته الأولى منه أعطى لكل صورة منها فقرة خاصة بها. تتمثل صور السلوكات الإجرامية لجريمة الصرف التي تستهدف النقود أو القيم في خمسة صور هي: • التصريح الكاذب أو عدم مراعاة التزامات التصريح: يشكل لجرائم الصرف الفعل المكون لركنها المادي.