جاءت هذه المادة في نظام المعاملات المدنية وهو نظام جديد أصدره المشرع السعودي حديثًا ودخل حيز النفاذ مؤخرًا، ووردت هذه المادة في باب الاوصاف العارضة على الالتزام وتحديدًا في إطار الأجل، فجاء في منصوص المادة "يكون الالتزام لأجل" والالتزام هو رابطة قانونية بين طرفين يكون احدهما ملزمًا بإداء معين لصالح الطرف الآخر، و ثانيها ( الاجل الفاسخ ) الذي بينته الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من ذات المادة كذلك فيتبين لنا انه هو امر مستقبل محقق الوقوع يترتب على حلوله انقضاء الالتزام دون اثر رجعي. كما ان لفقرة الأولى من المادة نوهت انه يجب ان يتوافر فيه عدة مقومات وضوابط بنصها "على أمر مستقبل محقق الوقوع" فيتبين لنا من خلال هذا النص ان هناك ثلاث ضوابط، أولها ان يكون الاجل مستقبل وهذا يعني انه لا يجوز ان يكون الاجل امرًا ماضيًا او حاضرًا والا فهو ليس بأجل حتى وان كانا طرفا الالتزام غير مدركين لوقت التعامل، ان الاجل الذي يضربانه للمستقبل هو اجل قد حل. وثانيها ان يكون الاجل امر محقق الوقوع، فيجب ان يكون الاجل محقق الوقوع، وعادة ما يكون موعد تحقق الاجل معروفًا منذ بداية الالتزام، ويعتبر الاجل صحيحًا بمجرد ان يكون محقق الوقوع حتى لو كان موعد تحققه غير معين. وكون تحقق وقوع الاجل بشكل مؤكد، فالشرط غير مضمون الحدوث، بينما الاجل هو امر مؤكد الوقوع. وثالث ضوابط الأجل هو ان الاجل أمر عارض، بمعنى ان الاجل ليس عنصر جوهري بل عارض، وهو لا يرتبط بالالتزام الا بعد اكتمال جميع عناصره الجوهرية. حيث يمكن للالتزام ان يقوم بدونه ولا يعتمد على وجوده، كما ان الاجل يطبق على جميع الحقوق المالية.