لم لا يجتمع العلماء في لجنة علمية لحل الخلافات الحاصلة في الساحة الإسلامية وللإجابة على أسئلة المسلمين.؟ هذا السؤال جوابه مثل موضوع الجهاد ، من الذي يشكل اللجنة التي تبحث في هذه الخلافات وتنظر إليها بمنظار الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ؟ من ؟ أنا أنصح إخوانا أن يكونوا عمليين ولا يكونوا خياليين ، الآن نحنُ ما نستطيع أن نجتمع خمسين شخص على رأي واحد، وهناك علماء كثيرون، منهم علماء غير ذلك، فمن الذي يجمع هؤلاء ؟ من الذي يوحّـد أفكارهم ؟، ونحن نجد الأمر أعسر من أن نتخيل تنفيذ مثل هذا الإقتراح الذي يطلبه الأخ السائل، نحنُ اليوم نتنازع في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة .أحد الحضور : اللهُ أكبر ! كثير من الدكاترة، ورد أخونا علي عليه، فأثار النعرة هذه النعرة المذهبية -التعصب المذهبي- ، وهو دكتور ومتخرج من جامعة ويدرّس في جامعة،الشيء الثاني الذي لاحظته من السؤال، يقول السائل : وعلى اتباع المذاهب الأربعة، هذا القيد ليس من الواجب على أي عالِم مسلم فضلاً عن العلماء إذا تيسر لهم هذا الإجتماع الذي يطلبه هذا السائل، لأن هناك مذاهب أخرى، وكعبد الرحمن المهدي، لهم اجتهاداتهم، ،والحديث الصحيح فما فرض اللهُ تباركَ وتعالى على علماء المسلمين أن يتقيدوا بمذهب من المذاهب الأربعة، خذوا مثلاً واقعيّاً الآن: لقد كُنّـا منذ أن [. في الطلقات الثلاثة إنما يقع عليها طلقة واحدة، بانت منه بينونة كبرى، لكن أيقظتهم المصائب وليس السُّنّـة واتباعها -مع الأسفِ الشديد- ، كثرة مشاكل الطلاق في المحاكم الشرعية اضطرّ بعض القضاة، حتى من المتعصبين منهم للمذهب وبخاصة للمذهب الحنفي أن يعيدوا النظر في هذا الفرع مما يسمونه بالأحوال الشخصية، يعيدون النظر في تطليق الزوجة بسبب قول الرجل لها: أنتِ طالق ثلاث، فما وسعهم إلا أن يأخذوا برأي ابن تيمية، ورأي ابن تيمية قائم على حديث صحيح لا يزال موجوداً في صحيح مسلم، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهدِ أبي بكر وشطر من خلافة عمر، كان الطلاق بلفظ ثلاث طلقة واحدة، ثم رأى عمر بن الخطاب أن يجعلها ثلاثاً ، فجعلها ثلاثاً لحكمة بدت له، واستمر العالم الإسلامي يمشي على هذا حتى هذا الزمن لما اضطُـرَّ بعض القضاة إلى إعادة النظر في هذه المسألة فرجعوا إلى الحديث الصحيح، ما رجعوا إلى الحديث الصحيح الذي يعتبر الطلاق بلفظ ثلاث طلقة لأنه السنّه هكذا، وإنما حوادث الكثيرة التي أصبحت بيوت عديدة يصيبها الخراب واليباب بسبب تسرع رجل وقوله لزوجته: أنت طالق ثلاثة، فرجعوا إلى السُّنة رغم أنفوهم، يقول طلقت منك، فلا تحلُ لك من بعدُ حتى تنكح زوجاً غيره .المذاهب الأربعة -الشاهد- المذاهب الأربعة تقول هكذا، ثلاث، ليس صحيحاً من ناحية شرعية، لأنه في المذاهب الأربعة بعض الأفكار تخالف السنة، هذا خطأ ، مخالف للحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن الطلاق بلفظ ثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وشطر من خلافة عمر كان طلقة واحدة، ثم ارتأى عمر أن يجعلها ثلاثاً تأديباً لهم، فإذا الرجوع إلى السُّنـّة هو الواجب، وليس الرجوع إلى إتباع الأئمة، لأنهم أحياناً قد يجتهدون -كما اجتهد عمر- وتكون السُّنة في جانب وعلينا أن نتبع السنّـة، سواء كان إمام من الأئمة الأربعة أو مع إمام آخر من غير الأئمة الأربعة لأنهم لم يشتهروا عند المسلمين، الليث بن سعد المصري، هذا لما يترجمه العلماء يقولون بأنه أعلم من مالك ، مالك إمام دار الهجرة ، لكن الإمام مالك حفظَه أصحابُه، أمّـا الليث بن سعد فضيّعه أصحابه، كُتب لمالك أن يرفع مذهبه أما الليث بن سعد فمذهبه مسطور في كتب الحديث وكتب الآثار .الخلاصة: هذا القيد الذي جاء في سؤال السائل في آخره ليس باللازم على علماء المسلمين إذا اجتمعوا أن يلتزموا به،