إن حالة الضرورة هي حالة الشخص الذي يهدده أو يهدد غيره خطر محدق وجاد في حين لا يجد هذا الأخير وسيلة لتفادي هذا الخطر إلا بارتكاب جريمة، وفي حالة الضرورة تلاحظ بان إرادة الشخص لا تتعدم كلية بسبب الظروف التي أحاطت به وانما تكون هذه الإرادة محل ضغط مما يؤدي به إلى ارتكاب الجريمة ومصدر الخطر في حالة الضرورة هي القوة الطبيعية. كما أن حالة الضرورة في قانون العقوبات الجزائري لم يرد بشأنها نص عام يعتبرها مانع من مواقع المسؤولية، مثل ما جاء في نص المادة 308 في ع، على عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كان بتوجيه ضرورة انقاذ حياة الأم من الخطر. والقيام حالة الضرورة لا بد من قيام عنصرين وهما: وجود خطر يهدد الشخص في ماله أو نفسه أو نفس أو مال الغير. رد الخطر أو ما يسمى بفعل الضرورة. بالرجوع إلى قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح عالج هذا الموضوع، ولكن بالنظر إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء يجب أن نميز بين نوعين من السكر، السكر الاضطراري والسكر الاختياري السكر الاضطراري : ومعناه أن الشخص يتناول مواد أو حبوب أو عقاقير مخدرة وهو يجهل حقيقتها، ففي هذه الحالة هل بعد السكر مانعا من مواقع المسؤولية ؟ نعم يعتبر السكر الاضطراري مانعا من مواقع المسؤولية الجنائية والعلة في ذلك وهو فقدان الشخص وعيه وبالتالي يفقد حرية الاختيار عند ارتكاب الجريمة،