تعتبر األمالك الوطنية الوسيلة المادية التي تستعين بها الجهات اإلدارية على ممارسة نشاطها خدمة للصالح العام، وحتى تتمكن هذه األخيرة من تسيير هذه األمالك تسيي ار رشيدا، البد من إلمامها بكل ما يتعلق بماهيتها و ما يدخل في نطاقها وما يخرج عنه، كما أن ماهية األمالك الوطنية تتطلب قبل ذلك التطرق إلى الم ارحل التاريخية التي مرت بها هذه النظرية منذ نشأتها في فرنسا، كونها مهد نظرية أموال الدولة القائمة على االزدواجية. ولما كان المشرع الج ازئري قد تبنى هذه النظرية بحكم تطبيق القوانين الفرنسية في الج ازئر نتيجة رزوحها تحت السيطرة االستعمارية الفرنسية لعقود، فإن مقتضيات الد ارسة تستلزم أن نخصص المبحث األول للتطور التاريخي لفكرة أموال الدولة، المبحث األول: التطور التاريخي لفكرة أموال الدولة لقد عرفت الش ارئع القديمة فكرة المال العام، ثم الروماني حتى عصر الدولة الحديثة، وميزت بين نوعي أموال الدولة ، جميع األموال المخصصة للم ارفق والمخصصة ألماكن العبادة، أما ما تبقى فيدخل في مشتمالت األموال الخاصة. أما األموال في عهد الدولة الرومانية فكانت تقسم إلى أموال خاصة تعد ملكا لألف ارد، عامة، وميز في هذه األخيرة بين األموال المملوكة للتاج أي الحاكم، 7 - محمد علي أحمد قطب، الموسنننوعة القانونية واألمنية في حماية المال العام، ايت ارك للنشنننر والتوزيع، مصنننر، سننننة 4111، كالطرق، المواصالت الرئيسية، وبين تلك التي تمثل المصلحة المحلية كالمباني العامة للبلديات. 8 أما في فرنسا التي تعتبر مهد نظرية األموال العامة، فقد مرت بعدة م ارحل، فكرة الدومين العام، إلى التفرقة بين الدومين العام والخاص. االستعمارية حتى في أولى مراحل تطور النظرية التقليدية ألموال الدولة، المشرع من خالله بازدواجيتها، تعلق بالملكية العقارية الجزائرية، وتطور هذه األموال في فرنسا ثم الج ازئر. فكرة أموال الدولة في فرنسا لم تنشأ نظرية أموال الدولة في فرنسا دفعة واحدة، وارساء معالمها وايجاد معيار بين نوعيها. لذلك ارتأينا التطرق إلى م ارحل نشأة أموال الدولة في فرنسا، هذه النظرية على الشكل الذي سنوضحه الحقا. غياب فكرة ازدواجية أموال الدولة لم تكن فكرة األموال العامة معروفة في التشنريع الفرنسني، سواء قبل الثورة أو خاللها، انظر ن 8 نننننننننننن AUBY Jean Marie, DUCOS Ader, droit administratif, 4eme édition, DALLOZ, PARIS, 1986, page 245. وحدة أموال الدولة في مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية كانت أمالك الدولة قبل الثورة الفرنسنننننية تسنننننمى دومين التاج وكانت هناك محاوالت للفصنننننل بين ذمة الملك الشننننننخصننننننية وذمة الدولة، إال أنها باءت بالفشننننننل9 وبقيت الغلبة لوحدة دومين التاج، وهكذا لم يكن هناك تفرقة بين األموال الشنننننخصنننننية المملوكة للملك، التي تملكها قبل توليه الحكم أو أثنناءه عن طريق المي ارث أو الشنننننننننننننن ارء أو أي طريقة أخر ، وأموال الدولة، هي إلى الملك الذي يتولى العرش بعده، لعدم ارتباطها بشنننخص الملك وانما بمركزه. الملوك يتصننننرفون فيها مقابل الحصننننول على ثمنها نقدا ويبددونها، قواعد لحمايتها، أهمها قاعدة عدم جواز التصننننننرف في أمالك التاج، وذلك منذ القرن ال اربع عشننننننر، إلى أن ت ّمت صنننننننننننياغتها بصنننننننننننفة رسنننننننننننمية بموجب أمر ديموالن عدم جواز اكتسنننننننناب أموال التاج الصننننننننادر بتاريخ 17 أيار سنننننننننة . بالتقادم ، كنتيجة حتمية للقاعدة السننننننننننننابقة، غير أن هذه األخيرة القت جدال حول مد شننننننننننننرعيتها، في أواخر القرن السنننننننننابع عشنننننننننر وبداية القرن الثامن عشنننننننننر، الندومين تظهر بنالرجوع إلى النظرينة الرومنانية التي فرقت بين دومين التاج واألمالك التابعة للدولة، والتي ال تندخنل في دائرة التعنامل، وهي ملك لكل الشننننننننننننننعب الروماني، دومين التاج بحكم تخصننيصننها النتفاع الجمهور بها كالطرق والمواصننالت، الملك، وليس له عليها حق ملكية وانما له حق الصيانة واإلش ارف وسلطة الضبط. 9 ن إب ارهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، سنة 4114، ص . 10 ن نوفل عبد اهلل صفو الدليمي، الحماية الج ازئية للمال العام، الطبعة الثانية، دار هومة، الج ازئر، سنة 4111، ص . 11 ن إب ارهيم عبد العزيز شيحا، المرجع نفسه، ص. 12 ننننننن إب ارهيم عبد العزيز شيحا، المرجع نفسه، ص 47 . محمد يوسف المعداوي، مذكننننننن ارت في األمنننننننوال العامة و األشغال العامة، الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ازئر، سنة 1752، ص 8 . 13 ن إب ارهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص . إال أن الوضنننننننننع بقي مسنننننننننتق ار على وحدة دومين التاج إلى أن قامت الثورة الفرنسنننننننننية التي أحدثت تغيي ارت كثيرة في مجال أمالك الدولة. وحدة أموال الدولة بعد الثورة الفرنسية عند قيام الثورة الفرنسننية في أواخر القرن الثامن عشننر، تسننننننمى " لجنة الدومين" وأناط بها مهمة وضننننننع األحكام المتعلقة بالدومين، وأحل محلها الملكية القومية. غير أنه أضنننناف مصننننطلحا جديدا هو دومين األمة في مادته األولى، " يشننننننننننننننمل الدومين القومي بمعناه الصننننننننننننننحيح كافة األمالك العقارية و الحقوق العينية أو المختلطة المملوكنة لألمنة، سننننننننننننننواء كناننت لهنا الحيازة واالنتفاع بها في الحال، عن طريق االقتنناء أو وفاة صاحبها بدون عقب أو أي طريق خر. إضافننننة إلننننى استعمالننننه لمصطلح "الدوميننننن العننننام" في المننننادة 2 منه، يلنننننننننننننننننني : "يعتبر من ملحقات الدومين العام، والترع الصنننننننننالحة للمالحة. وعلى العموم كافة أج ازء اإلقليم القومي التي ال تقبل أن تكون مملوكة ملكية خاصننننننننننة"، وهذا ما كان محل جدل بين الفقهاء، فيما إذا كان المشننننننننننرع من خالل اسننننننننننتعماله للمصننننننننننننننطلحين معنا، - RAHMANI Ahmed, Les biens publics en droit Algérien, EDITIONS INTERNATIONALES, ALGERIE, 1991, page 27. GAUDMET Yves, Droit administratif des biens, tome 2, 12eme édition, L. G.D. J, PARIS, 2002, page 35. المصننننننطلحين كمت اردفين؟ غير أن غالبية الفقه ذهبت إلى أن واضننننننعي هذا النص لم تكن في نيتهم التفرقة بين الدومين العام والدومين القومي. إث ارء الملكية القومية. تم إلغاء قاعدة عدم جواز جواز االكتساب بالتقادم بحيث بقيت فكرة وحدة أموال الدولة مسنننننيطرة على النصنننننوص الفرنسنننننية إلى غاية صننننندور القانون مننه، يتضننننننننننننننح أنه احتفظ بوحدة الدومين ولم يميز بين أموال الدولة، عند تعداده لمشننننننننننتمالت الدومين العام، أدرج األ ارضنننننننننني التي تتكون من طمي البحر، في حين من المعروف أنها من الدومين الخاص، 877 من نفس القانون إلى مكونات الدومين العام، من القانون المدني وأخضننننع كل مكوناته لنفس النظام مخصننننصننننة للشننننؤون الحربية في المادة بناء على ذلك نقول، أن نية المشرع لم تتجه إلى التمييز بين الدومين العام والدومين الخاص، وباءت كل محاوالت التمييز بينهما بالفشل إلى غاية القرن 17، بمناسبة تفسير مواد القانون المدني المذكورة سابقا، من القانون المدني، التي نصت على عدم قابلية بعض األموال للملكية الخاصة، ذهب إلى اعتبار أن المشرع كان يقصد إخضاع هذه األموال لقاعدة عدم جواز التصرف. أر البعض أن اسننننتعمال المشننننرع للمصننننطلحين الدومين القومي والدومين العام معا، األموال وهو الدومين القومي، الذي يتكون من مجموعة األموال العقارية والحقوق العينية المملوكة لألمة، إضافة إلى الدومين العام. كما أر البعض اآلخر وهم الغالبية، أن المشنننننرع لم يكن في نيته التفرقة بين أموال الدومين، العام والدومين القومي كمت اردفْين، إذ أنه كان يدرج في الدومين القومي بعض المكونات التي هي أصنننننننال من مكونات الدومين العام كالحيطان المخصصة لحماية المدن والعكس، الدومين الخاص مثل األ ارضي التي تتكون من طمي البحر. 16 ن إب ارهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص . 17 نننننننننننننننننننن جعفر محمد أنس قاسننننننم، النظرية العامة لألمالك اإلدارية و األشننننننغال العامة، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ازئر، سنة 1774، ص . -األموال العامة التي ليس للدولة عليها إال حق الرقابة و اإلش ارف، وتخضع لنظام حماية متميز، يتمثل في قاعدة عدم جواز التصرف فيها واكتسابها بالتقادم، المنصوص عليها في المادة 875 من القانون المدني الفرنسي كالطرق والشوارع والحا ارت، من القانون المدني الفرنسي كالميادين الحربية الدولة عليها حق ملكية. النواة األولى للتفرقة بين الدومين العام و