الخصومة القضائية أي تمام إجراءات الخصومة في مواجهة الخصوم فيها الفصل الأول العمل الإجرائي ولما كانت الأعمال الإجرائية مختلفة ومتباينة في مضمونها وطبيعتها وأشخاصها الأمر الذي يقتضي دراسة كل منها على حدة، فإن هناك قواعد عامة تطبق عليها جميعا. ونحاول هنا الوقوف على هذه القواعد التي تطبق على كل أعمال الخصومة، وذلك في فرعين المبحث الأول: ماهية اعمل الإجرائي ومقتضياته الفرع الأول: فكرة العمل الإجرائي 1- تعريفه 2- طبيعة العمل الإجرائي هل يعتبر تصرفا قانونيا أم لا؟ فذهب بعض الفقهاء الى ان العمل الإجرائي ليس إلا تصرفا قانونيا ومن ثم وجب أن تطبق عليه ما نطبقه على التصرفات القانونية بصفة عامه، على حين ذهب بعضهم الآخر إلى إنكار صفة التصرف القانوني على العمل الإجرائي ولكل من الفريقين حجته. ولا نطبقها على النوع الثاني. الفرع الثاني: مقتضيات العمل الإجرائي المقتضيات الموضوعية للعمل الإجرائي فهو من قبيل الأعمال القانونية بمعناها الواسع، كما لو صدر العمل عن طفل أو عن محجور علية أو تحت تأثير السكر - المحل: لابد لكل عمل إجرائي من محل يرد عليه ومحل العمل الاجرائي هو موضوعه ويجب توافره بأن يكون موجودًا ومشروعًا ومعينًا - السبب: يذهب بعض الفقهاء إلى أن سبب الأعمال الإجرائية هو المصلحة في العمل على حين يؤكد بعضهم على عدم أهمية السبب بالنسبة للأعمال الإجرائية فالمشرع لا يتطلبه فيها. المبحث الثاني: جزاء مخالفة مقتضيات العمل الإجرائي (البطلان) والجزاء الذي يهمنا في هذا الخصوص هو الجزاء الإجرائي دون غيره من الجزاءات الأخرى ولا شك أن الجزاء الإجرائي قد يكون انعداماً أو بطلانًا أو سقوطاً. الفرع الأول: تعريف البطلان الفرع الثاني: قواعد البطلان وإذا كانت هذه الأنظمة قد حددت سلفًا بعض الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام أو لا يتعلق به، فإن ذلك منها لا يعد تحديدًا حصريًا لحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام وإنما الأمر يترك للقضاء وتقديره، لأن فكرة النظام العام ذاتها فكرة متغيرة، وبالتالي فإنها لا تتعلق بالنظام العام لأن الشكلية ذاتها مقررة توفيراً لضمانة معينة لهم انتقاص العمل الإجرائي الباطل يعاونه في أداء مهمته أعوان له. الفرع الأول: تعريف الخصم