في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه (من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس) أي بسبب إفلاسه والمبيع باق عنده بالشروط الآتية (فله) أي البائع (فسخ البيع واسترداد المبيع) لحديث الصحيحين «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به» وكون الثمن غير مقبوض يحتاج إلى إضماره في الحديث، ولا يحتاج في الفسخ إلى حكم حاكم بل يفسخه بنفسه على الأصح،