ظھرت العقوبة منذ وجود الإنسان لكنھا اتخذت عدة صور إبتداءا من الانتقام والأخذ بالثار باعتبارھا الوسیلة المثلى لقمع الجریمة و الوقایة منھا ، العقوبة أن تكون قاسیة لتحقیق الھدف المنشود، خطرا وبالتالي ھو الھدف الأساسي لھذه المواجھة و یكون ذلك بقتلھ وإزالتھ بصورة جذریة حتى وإن كانت الجریمة بسیطة لا تستحق ھذا العقاب. كما تطورت أسالیب العقاب فبدلا من ممارسة الفرد بنفسھ الحد و العقاب أصبحت السلطة الحاكمة تمارس ھذا الإجراء في شكل منظم و مقنن لكن رغم ذلك لم یختفي السلوك الإجرامي داخل المجتمع و بالتالي لم یتحقق ھدف القضاء على الجریمة ، انتھجت الدول الحدیثة أسالیب عقابیة أشھرھا سلب الحریة ھذه الأسالیب تھدف إلى الردع و الإصلاح و محاولة تقویم سلوك المجرمین و إعادة إدماجھم في المجتمع لكنھا لم تكف لوحدھا لتحقیق ھذا الھدف و بالتالي عجزت على ردع السلوك الإجرامي بل وأكثر من ذلك كان لھا دور كبیر في ارتفاع نسبة الجرائم وخاصة من طرف الأشخاص الذین سبق و سلبت حریتھم حیث أن المؤسسات العقابیة یقع على مستواھا نظم معاملة غیر آدمیة و كذلك تؤثر الصورة النمطیة للمجتمع نظیر المسجون حیث ینظر إلیھ على انھ شخص منبوذ و مجرم مما یدفعھ للجنوح نحو الجریمة . و نظرا لھذه السلبیات التي عرفتھا الأسالیب العقابیة ذھبت معظم التشریعات الحدیثة بما فیھا التشریع الجزائري إلى إعادة النظر في السیاسة العقابیة و ثم النظر للمحكوم علیھ كطرف أساسي في ھذه السیاسة و تم تغییر العدید من المفاھیم الخاطئة فأصبحت وظیفة العقوبة ھي مواجھة السلوك الإجرامي لا المجرم و أكثر النظم الجدیدة التي تبنتھا التشریعات الحدیثة ھو نظام الإفراج المشروط الذي یعتبر نوع من المعاملة والمتابعة التي تتم خارج أسوار المؤسسات العقابیة ، المجرم و إصلاحھ و إعادة إدماجھ في المجتمع تم انتھاجھ من طرف المشرع الجزائري بموجب الأمر -72 02 المتضمن قانون إصلاح السجون و إعادة تربیة المساجین حیث تناول من خلالھ أحكام الإفراج المشروط ثم بعد ذلك جاء قانون -05 04 المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین ھذا القانون ادخل عدة إصلاحات قیمة و جذریة على نظام الإفراج المشروط . یعتبر ھذا النظام من أھم المواضیع التي شغلت التشریعات الحدیثة باعتباره عنصر مھم المجرم و إعادة إدماجھ . معرفة أسلوب من أسالیب السیاسة العقابیة الحدیثة الذي یمثل احد بدائل العقوبة السالبة للحریة و تبیان أھمیتھ و قیمة الإفراج المشروط العقابیة في التشریع العقابي الجزائري. معرفة كیفیة استفادة المحكوم علیھ من نظام الإفراج المشروط و الشروط التي یجب توفرھا لذلك ومعرفة الالتزامات التي تكون على عاتقھ و الآثار المترتبة على إخلالھ بھا. -3 أسباب اختیار الموضوع تعددت الأسباب في اختیار ھذا الموضوع و اشتملت على الدافع الشخصي و ذلك من خلال الاطلاع على نظام الإفراج المشروط معرفة تطوره و إجراءاتھ بالإضافة لما لھ من أھمیة تتعلق باستقرار و امن المجتمع في مكافحة الخطورة الإجرامیة أمام احترافیة أما الأسباب الموضوعیة فأساسھا المشكلات التي یطرحھا ھذا الموضوع و بالتالي تعتبر لمعالجة ھذا الموضوع بدا لنا ضروریا أن تتضمن الدراسة جانبین من نظام الإفراج المشروط جانب موضوعي و جانب إجرائي لذلك فان إشكالیة دراستنا تمثلت في :