فالسكان المدنيين و من في حكمهم يتمتعون بالحماية العامة من اخطار العمليات لا يتعرضوا لأخطار العمليات العسكرية و لا يجوز أن يكونوا محلا للهجوم و تحظر - أعمال العنف أو التهديد به ال ا رمية أساسا إلى بث الذعر بينهم شرط أن لا يقوموا بدور حظر الهجمات العشوائية و هي تلك الهجمات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد أو - أن يحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. عدم ترحيل السكان المدنيين لأسباب تتصل بالن ا زع ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص - المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. و حتى يتمتع السكان المدنيون بالحماية العامة المقررة لهم فهناك الت ا زمات تقع على - عدم القيام بدور فعال في المجهود الحربي. - الابتعاد قدر الامكان و عدم التواجد في نطاق دائرة الاهداف العسكرية أو بالقرب و بالإضافة إلى الحماية المقررة للمدنيين هناك فئات محددة ذات احتياجات خاصة في الن ا زعات المسلحة منح لها القانون الدولي الإنساني حماية بوصفها فئات هشة تعجز عن فهن يتمتعن بالحماية المقررة للمدنيين وان كن يشكلن جزءا من القوات المسلحة للطرف المعادي فإنهن يتمتعن بمعاملة مساوية للرجال. إنسانية تشمل احت ا رم حياتهم و سلامتهم البدنية و ك ا رمتهم و تحظر تعرضهم للتعذيب و