ص وثيقة الاستقلال الفلسطينية، والتي تمت المصـادقة عليهـا فـي على أن فلسطين "تصرح بالتزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبأنها ستصون المعتقدات الدينية والحقوق السياسية والكرامة الإنسـانية عـن طريق نظام حكم ديمقراطي برلماني يقوم على أسـاس حريـة الـرأي والتعبير وتكوين الأحزاب". التزاما ً بمبادئ الأمم المتحدة ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سواء المتعلقة بـالحقوق السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية. فـإن السلطة الوطنية الفلسطينية جزء من حلف أوروبـا ـ حـوض البحـر الأبيض المتوسط، وقد وعـدوا بـاحترام المبـادئ الأساسية للقانون الدولي، وبخاصة "حقوق الإنسان والحريات الأساسـية وضمان الممارسة الشرعية لهذه الحقوق والحريات ومن ضمنها حريـة وهذا ما سبق أن نصت عليه المادة 14 مـن اتفاقيـة 5 إعلان برشلونة الصادر في عام 1995. وسوف تتخذان الإجـراءات القانونيـة لمنع تحريض كهذا من قبل أي من المنظمات والجماعـات أو الأفـراد ضمن ولايتهما". وتم التأكيد على هذا في السجل المرفق بـالبروتوكول المتعلق بإعادة الانتشار في الخليل، عندما أكد الجانب الفلسطيني علـى التزامه ب "منع التحريض والدعاية العدائية كما هو مفصل في مادة 22 من اتفاقية المرحلة الانتقالية. حيث أن هذه المسألة ليست مـا إذا اسـتندت السـلطة الفلسطينية لحكم المادة 22 من الاتفاقية أو لا، بل هـي مكانـة حقـوق الإنسان ذات الطبيعة العالمية. فالإستناد للأعـراف والمبـادئ الدوليـة المتعلقة بحقوق الإنسان يشملان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد ولقد تدهور سجل السـلطة الفلسطينية حول حقوق الإنسان واحترام القيم الديمقراطية، بالرغم مـن التحسن الطفيف في بعض المجالات، ويبدو أن المقصد مـن وراء المادة 22 المذكورة سابقا ً هو كبت الآراء التي يمكن أن تحدث ضـررا ً للعلاقات مـا بـين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية، كانت "الأعراف والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المقرة دوليـا ً" مـن ضمن تلك الصلاحيات المعطاة للسلطة الفلسطينية في اتفاقيـة أوسـلو واتفاقية القاهرة، واللتين نقلتا إلى السلطة الفلسطينية مجالا ً واسـعا ً مـن الصلاحيات والسلطات. صرح رئيس منظمة التحريـر الفلسطينية في الثاني من شهر تشرين أول من عام 1993 أمـام وفــد من منظمة العفو الدولية بأن منظمة التحرير الفلسطينية ملتزمة بـاحترام معايير حقوق الإنسان المعترف بهـا دوليـا ً، وأنهـا ستضـمنها فـي التشريعات الفلسطينية. كما وأك ّد الرئيس عرفات في الحادي والثلاثـين من كانون الأول لعام 1993 أهمية حقوق الإنسان وحرياته، واحة ً يتمت ّع بها مواطنونا بالحريـة والديمقراطيـة والتعدديـة السياسية والأمن والسلامة واستقلال القضاء والحفاظ علـى الحريـات العامة والاستقرار والازدهار وحقوق الإنسان والمساواة ما بين الرجـل بعد التوقيع على إعلان المبادئ وانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي يتعين أن يكون إطارا ً ومنظما ً لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة الانتقاليـة. وقد أنهى المجلس التشريعي إقرار مشروع هذا القانون، لكنه لم يصـبح ساريا ً نظرا ً لعدم مصادقة رئيس السلطة الوطنيـة الفلسـطينية عليـه. تضمنت المادة رقم 27 مـن المشروع بعض المعايير والضمانات القانونيـة فيمـا يتعلـق بوسـائل الإعلام، تأسيس الصحف وسـائر وسـائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون 2. مكفولـة وفقا ً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة 3. لكن لأن هذا المشروع لم يحظ َ بالمصادقة، أصدرت السلطة الفلسطينية في 25 حزيران 1995 قانون المطبوعـات والنشر، والذي يغطي كل المطبوعات المنشورة المحلية والمستوردة إلى مناطق السلطة الفلسطينية. وقد نظ ّم هذا القانون وقيد عمل كل مؤسسـة تعمل على نشر المعلومات، وأخضعها للسـيطرة مـن خـلال عمليـة الترخيص من قبل وزير الإعلام، وحسب قانون المطبوعات فإن حرية الصحافة مضمونة، حيـث تـنص المادة 2 من القانون على أن "الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني وله أن يعرب عن رأيه بحريـة، تؤك ّد هـذه النصـوص على حرية الفرد في الرأي والتعبير، ولكنها بنفس الوقت تضع مجموعة من الضوابط والقيود عليها. منع نشر المواد التي "تخلّ بالأخلاق والقيم والتقاليد الفلسطينية" أو "مـا يتعارض مع . فإنه لا يوجد في الواقع أي فاعلية قانونيـة لها. كما أن الضوابط والقيود واسعة جدا ً بحيث يبدو أن هذا الحق فارغ بينما يحظر قانون المطبوعات والنشر الرقابة المباشرة على الصـحافة، فإنه يضع عددا ً من الشروط فيما يخص نشر المـواد السياسـية، ومـن ضمنها تلك التي يمكن أن "تضر بالوحدة الوطنية"، أو تق ّلـل مـن ثقـة العامة بالعملة المحلية أو ت ُذكي العنف والتعصب والبغضاء أو تدعو إلى لم يتم عمليا ً ترجمة حماية حرية التعبير مـن خـلال وجـود صـحافة فلسطينية حرة ومستقلة. فحرية التعبير في ظلّ السلطة الفلسطينية مقيدة، وتتم ممارسة الرقابة على الصحافة عـادة من قبل أناس لـيس لـديهم أهلية قانونية للقيام بذلك، كما أن الصحافة مقيدة أيضا ً بسبب ممارسة الرقابة الذاتية مـن قبل الصحافيين والمحررين والناشرين. إضافة إلى بعض البيانات الرسمية المتعلقة بإمكانيـة تطبيـق حقوق الإنسان فـي منـاطق السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. 4 من هذا القانون على حرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية حمل الأفكار وتداول المصادر المختلفة للأخبـار والإحصـاءات وغيرها من المعلومات ذات الأهمية للمواطنين الفلسطينيين، أما المؤشرات السلبية لحرية التعبير ضمن الإطار القانوني، وهي سلطة تتم ممارستها من قبل وزير الإعلام. وقد عالجـت المـواد 24-19 من قانون المطبوعات والنشر هذا الموضوع حيـث يسـتطيع وزير الإعلام اتخاذ القرار بناء على توصيات من المدير العام للوزارة، ويمكن إلغاء الرخصـة الممنوحة واعتبارها غير صالحة إذا لم يتم إصدار النشرة الصحفية فـي مدة معينة حسب نوعية النشرة، 36 مـن قانون المطبوعات والنشر على كل من يريد أن يستورد مطبوعة دورية من الخارج أن يقوم بإشعار وزارة الإعلام بذلك قبل أسـبوعين كحـد أدنى. يبيع صحفا ً أو كتبا ً أو مجلات أو صورا ً أو رسـومات وغيرهـا مـن المطبوعات. يفرض قانون المطبوعات قيودا ً ويضع عقوبات في حالات عديدة منها: نشر معلومات سرية حول الشرطة وقوات الأمـن أو الوقـائع السـرية للمجلس الوطني ولمجلس وزراء السلطة الفلسطينية أو معلومات تشتمل على تحقير للديانات والمذاهب المكفولة حريتهـا قانونـا ً، ويمكن تحت ذريعة هـذه القيــود القيـام بمنـع الصحافة ومؤسسات حقوق الإنسان من إبلاغ الجمهور بكيفيـة معاملـة السجناء والمعتقلين وأولئك الخاضعين للتحقيق. لأدى ذلك إلى الحد بشـكل كبيـر مـن عمـل المنظمات العاملة لحماية حقوق الإنسان وحرمانها من أهم سلاح لـديها، تحظر المادة 37 من قانون المطبوعات والنشر توزيع المعلومات التـي تتعلق بالمس ب"الوحدة الوطنية". فإن مفهوم ما يمكن أن يمس الوحدة الوطنية فضفاض وواسع. بالإضافة إلى ذلك تمنع المادة 37 نشر وقائع الجلسات السـرية للمجلس الوطني الفلسطيني ومجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسـطينية، وهو أمر يعني السيطرة على نقل المعلومات المتعلقـة بـذلك ومعاقبـة الناشر، مما يقيد حق المواطنين في معرفة مـا يجـري علـى صـعيد تعالج المواد 25-29 من قانون المطبوعات والنشر قضية المعلومـات الخاطئة وحق الفرد المعني بنشر رد على تلك المعلومات، كمـا لـم يتم وضع تصور بهذا الخصوص من قبل وزارة الإعلام. وحقيقة الأمر أن إعطاء كل فرد الحق في فرصـة للت ّعليـق علـى المعلومات المنشورة التي يخمن بأنه سيكون لها تأثيرا ً عليه يرت ّب عبئـا ً على حرية النشر. فإن الكثير من الصحافيين يـرون فيـه إسفينا ً الغرض من ورائه فرض تغطية إعلامية وتعليق موجهين علـى لم يتم تشكيل جسم وفق القانون مهمته الدفاع عـن الصـحافة وتـوفير الحماية لها، فيما ينص قانون النشر على أن تتولى "المحكمة المختصـة" معالجة كل خرق لقواعده. ويعطي القانون النائب العام سلطة التحقيـق في المخالفات، وذلك وفقا ً للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في القوانين الجزائية المعمول بها. ويوكل إلى سلطات أخرى تنفيذ أحكامه. فإن القانون يمنح سلطة تقديرية واسعة لكل من النائب العـام ووزيـر الإعـلام فيمـا يخـص مما قد يعني وضع قيود إضافية على عمل الصحافة وإمكانية إنزال عقوبات قاسية بحقها عند عدم الالتزام بشروط القـانون. ويعنـي ذلك أيضا ً أن إجراءات التقاضي والحماية المضمونة من المحاكم يكتنفها إلا أن قانون النشر الفلسطيني يضع عددا ً كبيرا ً من القيود. كما ويمك ِّن القانون من منع نشر مواضيع معينـة. وعليـه يتبين أن المعايير القانونية لا تتيح مجالا ً واسـعا ً مـن النقـد للحكومـة منها وجـود صحافة فلسطينية خاصة ومستقلة، فـإن الصـحافة الخاصة عانت أكثر من غيرها من التعرض للإغـلاق والتهديـد مـن يتم نشر ثلاث صحف فلسطينية تصدر بشكل يومي في مناطق السـلطة الوطنية الفلسطينية هي: القدس والحياة الجديـدة والأيـام. فقـد أعطتهما السلطة على ما يبدو مساحة أكبر نسبيا ً مـن حريـة التعبيـر والنشر. وهناك عوامل ذاتية تؤدي دورا ً سلبيا ً على اسـتقلال كما يعمل السيد حسن الكاشف مستشارا ً للتحرير علما ً بأنه مدير عام في لا تنشر الصحف الفلسطينية الصادرة في الضفة الغربيـة، وقطاع غزة أي مواد يمكن اعتبارها ناقدة للسلطة الفلسـطينية،