هناك من يرى أن مذكرة التفاهم هي وثيقة صحيحة تنقيد بالمبادئ القانونية المقبولة ففي عام 1974، ذكر الباحث القانوني حسين البحارنة في كتابه الصادر بعنوان دول الخليج العربية وضعها القانوني والسياسي ومشكلاتها الدولية، أنه يبدو من المشكوك فيه أن يسهل الاعتراض على اتفاقية أبو موسى بموجب القانون الدولي، وأشار الكاتب بصفة خاصة إلى قبول مذكرة التفاهم بموجب خطابات رسمية تم تبادها بين إمارة الشارقة وإيران عبر قنوات الحكومة البريطانية. كما أشار إلى أن الشارقة كانت بحاجة إلى المال وقبلت التعويض المالي من إيران إلى أن تم اكتشاف النفط، وبعد ذلك تم اقتسام عوائد النقط وعلاوة على ذلك، فقد صرف البحارنة النظر عن مسألة التهديد باستعمال القوة بوصفها حقيقة من حقائق سياسة القوة وليس دليلاً على وجود إكرام " فإن الرأي الذي تبناه البحارنة يعتبر قاصراً من عدة وجود فقد أشار بصورة خاطئة إلى أن البريطانيين هم الوحيدون الذين حذروا حكام الشارقة ورأس الخيمة بشأن استعمال القوة وليس الشام، واكتفى بالإشارة إلى أن السير وليم الوس أبلغ الحكام أن بريطانيا لن تستطيع حمايتهم ضد استخدام إيران الملقوة. غير أن الأمر الأكثر أهمية هو أن القول بأن التهديد باستعمال القوة لا يشكل إكراها بعد رفضاً لمبادئ القانون الدولي المعاصرة وهو دعوة للعودة إلى حقبة ماضية حينها كان التهديد باستعمال القوة مقبولاً كوسيلة لخص أحد الأطراف على توقيع اتفاقية معينة " وعلى الرغم من رأيه الشخصي، فقد ذكر البحارثة في وقت سابق خلال عام 1974 أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن قد أعلنت موقفها تجاه مذكرة التفاهم عندما كتب آرام او بناء عليه يقل هناك قدر من الشك فيما إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد قبلت قانونياً بالالتزامات الواردة في الاتفاقية. وخاصة الاتفاقية الحصرية العام 1892 بين الشارقة وبريطانيا ويمكن أن تعيد إلى الأذهان أن حاكم الشارقة قد تعهد بما يلي في تلك الاتفاقية: أولاً، جزء من أراضي وبناء على نص هذه الاتفاقية يبدو أن هذه الحجة صحيحة. ولكن، " وقد جادل المصدر القانوني المذكور نفسه أن الاتفاقيات الحصرية لم تفرض أية التزامات على البريطانيين على الرغم من وصفها بأنها معاهدات دفاعية أو معاهدات علاقات خارجية أو معاهدات حماية " وبينما أقر المندوب العراقي لدى مجلس الأمن ضمن نقاشه أن مسؤولية حكومة المملكة المتحدة بحماية سلامة أراضي الإمارات لم ينض عليها صراحة بالتفصيل في عبارات كثيرة، ومن الناحية الفنية، وكما قال جبه في كيلي في كتابه بريطانيا والخليج العربي 1795-1850، إن معاهدة المدية البحرية القائمة لعام 1853 الم تنص على الدفاع عن الإمارات المتصالحة عبد الاعتداء الذي تقوم به قوة خارجية عن طريق البحر،