بعد االطالع على األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد القاضي المقرر / . القاضي بالمحكمة والمرافعة، وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر األوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ۱۸۹۰ لسنة ۱۹۹٦ أمام محكمة جنوب القاهرة االبتدائية بطلب الحكم بطرده من األرض المبينة على سند من أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 20/7/1980 اشترى األرض محلالتداعي، نازعته الشركة المطعون ضدها في استصدرت الشركة األخيرة قرارا وزاريا باالستيالء على أرض التداعي، ومن ثم أصبحت يد الشركة المطعون ضدها على أرض التداعي يدا غاصبة، السابقين بموجب عقد اإليجار المار بيانه، وأنهما أقاما الدعوى رقم ۳۳۸ لسنة ۱۹۷٥ مدني كلي جنوب القاهرة بغية طردها إال ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى األصلية بالطرد استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم باالستئناف رقم وبتاريخ 26/4/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى األصلية طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت باألوراق، إلى إلغاء الحكم المستأنف تأسيسا على أن محكمة أول درجة قامت من تلقاء نفسها بتغيير سبب الدعوى دون طلب من البنك الطاعن وقضت بالطرد واإلخالء تأسيسا على انفساخ عقد اإليجار المؤرخ 9/10/1966 لهالك العين المؤجرة هالكا كليا، ودون أن يؤسس طلبه المذكور على انفساخ دون أن يفطن إلى أن مذكراته أمام محكمة أول درجة قد تضمنت أن سبب الدعوى هو الغصب سواء النفساخ عقد اإليجار بهالك العين كليا أو نتيجة إللغاء قرار االستيالء الذي وضعت بموجبه الشركة المطعون ضدها يدها على ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن األصل أن يتحدد نطاق الخصومة حيث يلتزم المدعى أن يبين فى صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيانا وافيا حتى يستطيع وهو ال يتغير بتغير األدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب األصلي على حاله، باعتبار أن تأسيس موضوع الدعوى على سبب بعينه وإن كان ال يمنع عند الفشل من إعادة االدعاء به مؤسسا على سبب آخر، فقد رؤى لتفادى تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس وأن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت األدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن وأن مخالفة الثابت باألوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات واألوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خالف هذه البيانات، باألوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات واألوراق وما هو ثابت فيها، البين من األوراق أن البنك الطاعن أقام دعواه على الشركة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بطلب طردها وإخالئها من األرض محل النزاع وأسس دعواه على قيامه بشراء األرض محل النزاع، ثم قامت الشركة المطعون ضدها بوضع يدها على وضع يد الشركة المطعون ضدها بدون مبرر قانوني وبذلك أصبحت يدها على األرض يد غاصب، سببا جديدا لدعواه تأكيدا ألحقيته في طلبه بالطرد واإلخالء من أرض النزاع وهو انفساخ عقد اإليجار المؤرخ 9/10/1966 المبرم بين المالك السابقين ألرض النزاع والشركة المطعون ضدها وذلك لهالك العين المؤجرة هالكا كليا وذلك حسبما هو 13/1/2001 منتهيا بذلك إلى أن وضع يد الشركة المطعون ضدها على أرض النزاع وضع يد غاصب، إال أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ذلك، الحكم المستأنف تأسيسا على أن محكمة أول درجة قامت من تلقاء نفسها بتغيير سبب الدعوى دون طلب من البنك الطاعن وقضت بالطرد واإلخالء تأسيسا على انفساخ عقد اإليجار المؤرخ 9/10/1966 لهالك العين المؤجرة هالكا كليا، وهوما حجب الحكم المطعون فيه عن بحث موضوع الدعوى في ضوء السبب الجديد المضاف من قبل البنك الطاعن بما يعيبه نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة،