هكذا ما يتبع المهر من الهدايا التي من أجل النكاح، أو ما تعطاه المرأة في ليلة الدخول بها تبع النكاح حسب العادة المتبعة وهو تبع المهر، أما إذا اختلفا وتنازعا وطلبت الطلاق واصطلحا على شيء فلا بأس، إذا طلبت الطلاق أو اتفق معها على الطلاق على نصف المهر أو على ثلث المهر أو على أقل أو أكثر أو على أنها تعطيه المال كله ويطلقها هذا لا بأس به، وبعث إليهما متاعاً قدره عشرة آلاف لكل واحدة، فإذا جبرها مع النصف بمعروف أو أعطاها المهر كله ولم يأخذ شيئاً جبراً لها، أو أخذ النصف ولكن أعطاها متاع كسوة أو دراهم أخرى،