‏طلبات العارضة بين الخصوم أولا ما هي الطلبات العارضة كل طلب نال تاريخا للطلب الأصلي المفتتح للخصومه وهو طلب عارض سوء قدمه المدعي او قدمه المدعي عليه في مواجهة بعضهما‏هي الطلبات التي اجازه القانون للمدعي تقديمها إلى محكمه أول درجة بعد تقديم طلبه الأصلي إليها فهي تسمى ((الطلبات الإضافية)) وهذه الطلبات موجهة إلى المدعي عليه ‏وبالتالي لا يسمح القانون للمدعي بتقديم طلبات عارضه الا تلك التي تتمحور حول الطلب الأصلي بصوره او بأخرى *مفرداتها*‏المادة 124 المرافعات أجازت للمدعي أن يقدم أمام محكمة أول درجة الطلبات العارضة التالية *أولا* ‏الطلب الذي يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوع لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوة وبالتالي يجوز للمدعي الذي طلب الحكم بوقف الأعمال الجديدة ‏أن يعدل طلبه إلى طلب الحكم بمنع التعرض إذا كان العمل الذي طلب وقفه لم يعد مجرد عمل تمهيدي إنما اصبح تعرضا بالفعل كما يجوز مثلا لمن طلبه حكما بتعويض 40,000 جنيه أن يعدل طلب إلى طلب الحكم بتعويض قدره 50,*ثاتيا**ثالثا**رابعا*‏الطلب المستعجل أي طلب الامر بإجراء وقتي أو تحفظي كطلب المدعي تعيين حارس على العين المتنازع عليها بعد أن طلب اصليا ثبوت ملكيته لها فالطلب الذي يقدم لمحكمة الموضوع تبعا للدعوى الموضوعية هو طلب عارض‏*خامسا* الطلب الذي تاذن المحكمة بتقديمه ويكون مرتبط بالطلب الأصلي فيجوز مثلا للمؤجر الذي طلب اصليا التزام المستأجر بالأجر المختلفة أن يطلب عارضا الزامه بدفع مبلغ آخركمقابل انتفاع بالعين بعد انتهاء عقده إيجارها كما يجوز مثلا لمن اشترى قطعة أرض من بائعين أحدهما قاصر ‏وطلب أبطال العقد بالنسبة لهذا القاصر ورد الثمن الذي دفع له أن يطلب عرض الحكم بصحة ونفاذ العقد بالنسبة للبائع الاخر‏وقبول الطلب والعارض في هذه الحالة مقيد بامرين1/ وجود ارتباط بينه وبين الطلب الأصلي2/ استئذان المحكمة في تقديمه و للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن ففي الأمثلة المتقدمة يقوم الطلب العارض على سبب مختلف عما يقوم عليه الطلب الأصلي وليس بينهما سوى مجرد صله ارتباطً‏الفرع الثاني *الطلبات العارضة من المدعي عليه*‏تسمى *الطلبات المقابلة* او دعاوى المدعي عليه وهي تقدم في مواجهة المدعي أمام محكمة أول درجة ‏ولا يسمح القانون للمدعى عليه بتقديم طلبات عارضه الا تلك للتو تتمحور حول الطلب الأصول بصوره او بأخرى الطلبات العارضة من المدعى عليه 1/.2/ ‏طلب الحكم له بالتعويض عما لحقه من ضرر من الدعوى الاصلية او من إجراء فيها‏ فمحكمة الدعوى الاصلية هي ‏أقدر المحاكم وأصلحها لتقدير هذا الضرر فنصت المادة ‫188‏/1‬ مرفقات على انه ((يجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئه عن دعوى او دفاع قصد بهما الكيد))3/‏أي طلب عرض يترتب على إجابته الا يحكم ‏للمدعي بطلباته كلها أربع بعضها أو أن يحكم له بها مقيده لمصلحة المدعي عليه فإذا كان المدعي قد طلب الحكومة بتنفيذ عقد ‏فإنه يجوز للمدعي عليه أن يطلب فسخ أو أبطال الحكم 5/ ‏أي طلب عارض تاذن المحكمة للمدعي عليه بتقديمه ويكون مرتبطا بالدعوى الاصلية فإذا كان المدعي قد طلب الحكم. بثمن المبيع ‏فإنه يجوز للمدعي عليه أن يطلب الحكم بتسليمه المبيع ويتوقف قبول هذا الطلب والعارض على امرين اولهما ان تاذن المحكمة بتقديمه وأن يكون الطلب مرتبطة بالدعوة الاصلية*الفرع الثالث*‏الطلبات العارضة بالنسبة للغير وتنقسم إلى الإدخال وتداخل *اختصام الغير*‏أجازة المادة 117 مرافعات ((للخصم أن يدخل في الإجراءات من كان يصيح اختصامه فيما عدا رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66))‏وهو طلب عارض على الدعوة الاصلية ويترتب عليه اتساع نطاق القضيه‏ويشترط لقبول الطلاب أن يكون هناك مصلحة من وراء إدخاله في الدعوة او مصلحة في صدور الحكم في مواجهة المختصم‏وفقا للمادة 126 مرافعات (( فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوة منضما لأحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى)) ويسمى ‏في هذه الحالة بالتدخل ال اختياري نسبة إلى تدخل الغير با اختياره في دعوى قائمة دون أن يكلفه احد من خصومها بالتدخل فيها‏وللتدخل طريقان بحسب حصوله قبل الجلسة او في الجلسة فإنه له أيضا نوعان يحسب الغاية منه بالنسبة للمتدخل وذلك كما يلي *اولاالتدخل الاختصامى*‏وي ترتب على ذلك من آثار إجرائية أولا / فله أن يبدى أي طلبات او دفوع ولو لم يكن المدعي قد تمسك بها تانيا /‏وهو يتحمل مصاريف تدخله إذا حكم بعدم قبول تدخل او برفض طلبات بينما يحكم له بهذه المصاريف إذا كسب الدعوىثالثا/ ‏إذا تنازل المدعي الأصلي عن دعواه أو ترك الخصومة فذلك لا يؤثر على طلب المتدخل اختصاميا فتظل دعواه قائمة للنظر فيها*تانيا التدخل النضمامى*